كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٣ - واجبات التيمم
لأبي أيوب و داود بن النعمان فوق الكف قليلا [١].
و إنّما اقتصر في الفقيه على ذكره: «في بدل غسل الجنابة» لأنّه (عليه السلام) إنّما فعل ذلك بعد ما حكى أنّ عمارا أجنب فتمعّك في التراب، فقال له النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [و هو] يهزأ [به]: يا عمار تمعّكت كما تتمعّك الدابة. لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم مطلقا، ثمّ يحتملان المسح فوقها من باب المقدمة، و كلام الصدوق أيضا يحتمله، فلا خلاف، و يحتملان أنّ السائل رآه (عليه السلام) يمسح فوقها و إن لم يكن مسح (عليه السلام) إلّا عليها، و أن يكون قليلا صفة مصدر محذوف أي مسحا قليلا، أي غير مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها و فوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها.
و قيل: بالمسح من أصول الأصابع [٢]، لمرسل حماد بن عيسى: انّ الصادق (عليه السلام) سئل عن التيمم فتلا هذه الآية «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» و قال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» قال: و امسح على كفّيك من حيث موضع القطع [٣]. و إنّما يتم لو كان «حيث» مضافا إلى لفظ «موضع القطع».
و الفصيح إضافته إلى الجملة، فالمعنى من حيث الكف موضع القطع، فكأنّه (عليه السلام) استدل على أنّ المسح على الكفين بأنّ اليد مع الإطلاق يتبادر منها الكف، و إذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة و الوضوء [على أنّه يجوز أن يراد موضع القطع عند العامة] [٤].
و قال علي بن بابويه: تمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع [٥]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ليث: تضرب بكفّيك على الأرض مرتين، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك [٦]. و مضمر عثمان عن سماعة سأله كيف التيمم؟
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٦ ب ١١ من أبواب التيمم ح ٢ و ٤.
[٢] قاله صاحب المدارك: ج ٢ ص ٢٢٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٠ ب ١٣ من أبواب التيمم ح ٢.
[٤] ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٢.