كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦١ - و لو لم يجد إلّا الثلج
و في الوسيلة [١] و التحرير [٢]: إنّه يضرب يديه على الوحل قليلا و يتركه عليهما حتى ييبس، ثمّ ينفضه عن اليد و يتيمم به، و عندي أنّه حينئذ لم يكن يتيمم بالوحل.
و لا بد من التجفيف قبل الضرب المقرون بنية التيمم كما في الذكرى [٣]، و في التذكرة: إنّه الوجه إن لم يخف فوات الوقت، فإن خاف عمل على الأوّل. يعني ما ذكره الشيخان، و نحوه في نهاية الإحكام [٤].
قلت: و قد يفوت الوقت بالأوّل فيتعيّن المسحان من غير فرك.
و لو لم يجد إلّا الثلج
فإن تمكّن من وضع يده أو غيرها عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلا و ذلك إذا حصل الجريان و إن ضعف، و بمعونة اليد كالدهن وجب فعله و التطهّر به كذلك، و قدّمه على التراب كما في الاستبصار [٥] و المعتبر [٦]، لأنّ التيمم إنّما يجوز إذا لم يمكن الطهارة المائيّة، و يؤكّده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج، قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر [٧]، فإنّ ظاهره التسوية.
و خبر معاوية بن شريح: أنّ رجلا سأله (عليه السلام) فقال: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضّأ و لا نجد إلّا ماء جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ فقال: نعم [٨].
و خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيّهما أفضل أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال:
[١] الوسيلة: ص ٧١.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ٣.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٢٢ س ١٠.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٠.
[٥] الاستبصار: ج ١ ص ١٥٨ ذيل الحديث ٥٤٦.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٣٧٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٤ ب ١٠ من أبواب التيمم ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٥ ب ١٠ من أبواب التيمم ح ٢.