كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥ - و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل
و المنتهى [١] و التحرير [٢] استحبابه بصاع أو أكثر، و في النهاية جواز الأكثر [٣].
قال الشهيد: و الظاهر أنّه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهيّ عنه [٤].
قلت: و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في خبر حريز: إنّ للّه ملكا يكتب سرف الوضوء [٥]. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الوضوء مد و الغسل صاع، و سيأتي أقوام يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي [٦].
و الظاهر أنّ غسل الفرج من الصاع كما في المنتهى مع زيادة غسل الذراعين [٧]، لقول الصادقين (عليهما السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير:
إنّه (صلّى اللّه عليه و آله) اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من من إناء واحد، قالا: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها و أنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها [٨]، الخبر.
و يستحب إمرار اليد على الجسد،
و تخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار، و عند مالك: يجب الدلك [٩].
و لا يجب عندنا، للأصل، و الإجماع كما في الخلاف [١٠] و التذكرة [١١] و ظاهر المعتبر [١٢] و المنتهى [١٣]، و إطلاق النصوص، و قول الصادق (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: لو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده [١٤].
و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل
و محتمله كما في البيان
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٦ س ٢.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣١.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٠٥ س ١٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠ ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٩ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٦.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦ س ٢٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ و ص ٥١٢ ب ٣٢ من أبواب الجنابة ح ٥ و ح ٤.
[٩] فتح العزيز بهامش المجموع: ج ٢ ص ١٨٥.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ١٢٧ المسألة ٧١.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
[١٢] المعتبر: ح ١ ص ١٨٥.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٥ س ٢٧.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٣ ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٥.