كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
المقصد الخامس في غسل الجنابة
٣ ص
(٣)
الأوّل في سببه و كيفيّته
٥ ص
(٤)
الأوّل إنزال المني
٥ ص
(٥)
و الثاني غيبوبة الحشفة
٧ ص
(٦)
و واجباته ثلاثة
١٢ ص
(٧)
الأوّل النيّة
١٢ ص
(٨)
و الثاني غسل جميع البشرة بأقل اسمه
١٣ ص
(٩)
و الثالث الترتيب
١٤ ص
(١٠)
و يستحب المضمضة و الاستنشاق
٢٣ ص
(١١)
و يستحب الغسل بصاع
٢٤ ص
(١٢)
و يستحب إمرار اليد على الجسد،
٢٥ ص
(١٣)
و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل
٢٥ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأحكام
٣٠ ص
(١٥)
فروع تسعة
٤٢ ص
(١٦)
أ الكافر المجنب يجب عليه الغسل
٤٢ ص
(١٧)
ب يحرم عليه مسّ المنسوخ حكمه خاصة
٤٢ ص
(١٨)
ج لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن
٤٢ ص
(١٩)
د لا موالاة هنا
٤٤ ص
(٢٠)
ه لا يجب الغسل
٤٦ ص
(٢١)
و لو خرج المني من ثقبة
٤٧ ص
(٢٢)
ز لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها
٤٧ ص
(٢٣)
ح لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة
٤٨ ص
(٢٤)
ط لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء،
٤٩ ص
(٢٥)
المقصد السادس في الحيض
٥١ ص
(٢٦)
الأوّل في ماهيته
٥٣ ص
(٢٧)
الحيض في اللغة و العرف
٥٣ ص
(٢٨)
فإن اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها
٥٨ ص
(٢٩)
و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس
٦٠ ص
(٣٠)
و يجامع الحمل
٦٢ ص
(٣١)
و أقله ثلاثة أيام متوالية
٦٤ ص
(٣٢)
و أكثره عشرة أيام
٦٧ ص
(٣٣)
و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا
٦٨ ص
(٣٤)
و لو تجاوز الدم مستمرا العشرة
٦٩ ص
(٣٥)
و شروطه أي التمييز، و الرجوع إليه أربعة
٧٢ ص
(٣٦)
الأوّل اختلاف لون الدم
٧٢ ص
(٣٧)
و الشرط الثاني مجاوزته أي الدم العشرة
٧٤ ص
(٣٨)
و الشرط الثالث كون ما هو بصفة الحيض،
٧٤ ص
(٣٩)
و الشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقلّه
٧٤ ص
(٤٠)
و زيد شروط
٧٥ ص
(٤١)
فروع ثمانية
٨٧ ص
(٤٢)
أ لو رأت ذات العادة المستقرة
٨٧ ص
(٤٣)
ب لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما
٨٧ ص
(٤٤)
ج لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت
٨٧ ص
(٤٥)
د ذاكرة العدد الناسية للوقت
٩٠ ص
(٤٦)
ه لو ذكرت الناسية
٩١ ص
(٤٧)
و العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين
٩٢ ص
(٤٨)
ز الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد و الوقت
٩٢ ص
(٤٩)
فعليها الاحتياط
٩٣ ص
(٥٠)
الأوّل منع الزوج أو السيد من الوطء
٩٣ ص
(٥١)
الثاني
٩٣ ص
(٥٢)
و الثالث أنّها لا تطلق
٩٣ ص
(٥٣)
و الرابع أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،
٩٣ ص
(٥٤)
و الخامس أن لا يراجعها زوجها
٩٣ ص
(٥٥)
و السادس منعها من المساجد
٩٤ ص
(٥٦)
و السابع
٩٤ ص
(٥٧)
و الثامن أمرها بالصلوات الفرائض،
٩٤ ص
(٥٨)
و التاسع الغسل
٩٤ ص
(٥٩)
و العاشر
٩٥ ص
(٦٠)
و الحادي عشر قضاء صوم أحد عشر منه على رأي
٩٥ ص
(٦١)
و الثاني عشر صوم يومين أوّل و حادي عشر
٩٥ ص
(٦٢)
ح إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة
٩٧ ص
(٦٣)
الفصل الثاني في الأحكام
١٠٠ ص
(٦٤)
يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة
١٠٠ ص
(٦٥)
و يكره لها حمله و لمس هامشه
١٠١ ص
(٦٦)
و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت
١٠١ ص
(٦٧)
و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد
١٠١ ص
(٦٨)
و يحرم عليها قراءة العزائم
١٠٤ ص
(٦٩)
و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
١٠٧ ص
(٧٠)
و لا يصحّ طلاقها
١١٥ ص
(٧١)
و يجب عليها الغسل عند الانقطاع
١١٥ ص
(٧٢)
و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة
١١٩ ص
(٧٣)
و يكره لها الخضاب
١٢١ ص
(٧٤)
و تترك ذات العادة
١٢٢ ص
(٧٥)
و يجب عليها
١٢٤ ص
(٧٦)
و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء
١٣٠ ص
(٧٧)
و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة
١٣٢ ص
(٧٨)
و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
١٣٣ ص
(٧٩)
المقصد السابع في الاستحاضة
١٣٩ ص
(٨٠)
علائم دم الاستحاضة
١٤١ ص
(٨١)
أحكام الاستحاضة
١٤٤ ص
(٨٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٦٧ ص
(٨٣)
تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه
١٦٩ ص
(٨٤)
بقي الكلام في أمرين
١٧٩ ص
(٨٥)
الأوّل إذا رأت ذات العادة الدم أكثر من عشرة
١٧٩ ص
(٨٦)
الأمر الثاني إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها
١٨٣ ص
(٨٧)
و لو ولدت التوأمين على التعاقب
١٨٣ ص
(٨٨)
و لو لم تر دما إلّا في العاشر فهو النفاس
١٨٥ ص
(٨٩)
و النفساء كالحائض في جميع الأحكام الشرعية
١٨٦ ص
(٩٠)
المقصد التاسع في غسل الأموات و سائر أحكامهم
١٨٩ ص
(٩١)
مقدّمة
١٩١ ص
(٩٢)
ينبغي للمريض ترك الشكاية
١٩١ ص
(٩٣)
و يستحب عيادته
١٩٢ ص
(٩٤)
و أن يأذن لهم في الدخول عليه
١٩٣ ص
(٩٥)
و يستحب تخفيف العيادة
١٩٣ ص
(٩٦)
و تجب الوصية على كلّ من عليه حقّ
١٩٤ ص
(٩٧)
و يستحب
١٩٤ ص
(٩٨)
و في وجوب الاستقبال به
٢٠١ ص
(٩٩)
و يكره
٢٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأوّل في الغسل
٢٠٤ ص
(١٠١)
الأوّل الفاعل و المحل
٢٠٤ ص
(١٠٢)
يجب على كلّ مسلم
٢٠٤ ص
(١٠٣)
و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه
٢١١ ص
(١٠٤)
و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته
٢١٤ ص
(١٠٥)
و ملك اليمين غير المزوّجة كالزوجة
٢١٥ ص
(١٠٦)
و يغسّل الخنثى المشكل محارمه
٢١٥ ص
(١٠٧)
و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم
٢١٦ ص
(١٠٨)
و لذي الرحم
٢١٨ ص
(١٠٩)
و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا
٢١٩ ص
(١١٠)
و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة
٢٢١ ص
(١١١)
و يجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين
٢٢٥ ص
(١١٢)
و كذا الإجماع و النصوص على استثناء الشهيد
٢٢٦ ص
(١١٣)
و يؤمر
٢٢٩ ص
(١١٤)
و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر
٢٣١ ص
(١١٥)
و يكره أن يغسّل المؤمن مخالفا من المسلمين
٢٣٥ ص
(١١٦)
المطلب الثاني في الكيفية
٢٣٥ ص
(١١٧)
و يجب أن يبدأ الغاسل
٢٣٥ ص
(١١٨)
و لو خيف تناثر جلد المحترق و المجدور
٢٤٥ ص
(١١٩)
و يستحبّ
٢٤٥ ص
(١٢٠)
و يكره
٢٥٥ ص
(١٢١)
فروع ثلاثة
٢٥٧ ص
(١٢٢)
أ الدلك ليس بواجب
٢٥٧ ص
(١٢٣)
ب الغريق يجب إعادة الغسل عليه
٢٥٨ ص
(١٢٤)
ج لو خرجت من الميّت نجاسة
٢٥٨ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في التكفين
٢٦٠ ص
(١٢٦)
الأوّل في جنسه
٢٦٠ ص
(١٢٧)
و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه
٢٦٠ ص
(١٢٨)
و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
٢٦٤ ص
(١٢٩)
و لو تشاحّ الورثة
٢٧٧ ص
(١٣٠)
و لا يجوز الزيادة على الخمسة
٢٧٧ ص
(١٣١)
و يستحبّ عندنا جريدتان من النخل
٢٧٧ ص
(١٣٢)
المطلب الثاني في الكيفية
٢٧٩ ص
(١٣٣)
و يجب أن يبدأ بالحنوط
٢٨٠ ص
(١٣٤)
و المستحبّ ثلاثة عشر درهما و ثلث
٢٨٣ ص
(١٣٥)
و يستحبّ أن يقدّم الغاسل
٢٨٥ ص
(١٣٦)
و يجب
٢٩٣ ص
(١٣٧)
و يستحب
٢٩٣ ص
(١٣٨)
و يكره
٣٠١ ص
(١٣٩)
تتمة
٣٠٢ ص
(١٤٠)
لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة
٣٠٢ ص
(١٤١)
و لا يجوز تقريبهما من المحرم، و لا غيرهما
٣٠٤ ص
(١٤٢)
و لا يجب أن يكشف رأسه
٣٠٤ ص
(١٤٣)
و لا يلحق المعتدة للوفاة و لا المعتكف به
٣٠٥ ص
(١٤٤)
و كفن المرأة الواجب على زوجها و إن كانت موسرة
٣٠٥ ص
(١٤٥)
و أن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال
٣٠٦ ص
(١٤٦)
و لو لم يخلّف شيئا دفن عاريا
٣٠٦ ص
(١٤٧)
و يجب طرح ما سقط من الميّت من شعره
٣٠٧ ص
(١٤٨)
الفصل الثالث في الصلاة عليه
٣٠٨ ص
(١٤٩)
الأول الصلاة واجبة على الكفاية،
٣٠٨ ص
(١٥٠)
ثمّ المشهور عدم اشتراط البلوغ،
٣١٠ ص
(١٥١)
و الصدر كالميت
٣١٢ ص
(١٥٢)
و لا يصلّى وجوبا و لا استحبابا على الأبعاض غير الصدر
٣١٣ ص
(١٥٣)
و لا على الغائب
٣١٣ ص
(١٥٤)
و لو امتزج قتلي المسلمين مثلا بغيرهم
٣١٤ ص
(١٥٥)
المطلب الثاني في المصلّي
٣١٥ ص
(١٥٦)
يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت
٣١٥ ص
(١٥٧)
و إنّما يتقدّم الوليّ مع اتصافه بشرائط الإمامة
٣١٩ ص
(١٥٨)
و لو تعدّدوا
٣١٩ ص
(١٥٩)
و يجوز للعراة الجماعة
٣٢٣ ص
(١٦٠)
و كذا النساء
٣٢٣ ص
(١٦١)
و غيرهم أي العراة و النساء
٣٢٣ ص
(١٦٢)
المطلب الثالث في مقدّماتها
٣٢٥ ص
(١٦٣)
يستحب
٣٢٥ ص
(١٦٤)
و يجب
٣٣٣ ص
(١٦٥)
و يستحبّ
٣٣٥ ص
(١٦٦)
المطلب الرابع في كيفيتها
٣٤٢ ص
(١٦٧)
و يجب فيها
٣٤٢ ص
(١٦٨)
و يستحبّ
٣٥٩ ص
(١٦٩)
و لا قراءة فيها
٣٦٠ ص
(١٧٠)
و لا تسليم فيها عندنا وجوبا و لا استحبابا،
٣٦١ ص
(١٧١)
و يكره تكرارها على الجنازة الواحدة
٣٦١ ص
(١٧٢)
المطلب الخامس في الأحكام
٣٦٤ ص
(١٧٣)
كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة
٣٦٤ ص
(١٧٤)
و ليست الجماعة شرطا
٣٦٦ ص
(١٧٥)
و يشترط حضور الميّت
٣٦٦ ص
(١٧٦)
و المأموم المسبوق
٣٦٨ ص
(١٧٧)
و إذا تعددت الجنائز تخيّر الامام و غيره
٣٧١ ص
(١٧٨)
و لو حضرت الثانية بعد التلبّس
٣٧٢ ص
(١٧٩)
الفصل الرابع في الدفن
٣٧٦ ص
(١٨٠)
و الواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور
٣٧٦ ص
(١٨١)
الأمر الأول دفنه في حفيرة
٣٧٦ ص
(١٨٢)
و الأمر الثاني استقبال القبلة به
٣٧٧ ص
(١٨٣)
و المستحب أمور
٣٧٨ ص
(١٨٤)
منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر
٣٧٨ ص
(١٨٥)
و منها أخذ الرجل من عند رجلي القبر
٣٧٩ ص
(١٨٦)
و أخذ المرأة ممّا يلي القبلة
٣٧٩ ص
(١٨٧)
و منها إنزاله
٣٧٩ ص
(١٨٨)
و منها سبق رأسه
٣٨٠ ص
(١٨٩)
و أمّا المرأة فتؤخذ و تنزل عرضا
٣٨٠ ص
(١٩٠)
و منها تحفّي النازل و كشف رأسه و حلّ أزراره
٣٨٠ ص
(١٩١)
و منها كونه أي النازل أجنبيا
٣٨١ ص
(١٩٢)
و استحباب الأجنبية ثابت إلّا في المرأة
٣٨٢ ص
(١٩٣)
و منها الدعاء عند إنزاله
٣٨٢ ص
(١٩٤)
و منها حفر القبر قامة
٣٨٤ ص
(١٩٥)
و منها اللحد ممّا يلي القبلة
٣٨٤ ص
(١٩٦)
و منها حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه
٣٨٥ ص
(١٩٧)
و منها جعل شيء من تربة الحسين
٣٨٥ ص
(١٩٨)
و منها تلقينه
٣٨٧ ص
(١٩٩)
و منها الدعاء له
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
و منها شرج اللبن
٣٩١ ص
(٢٠١)
و منها الخروج من قبل رجلي القبر
٣٩١ ص
(٢٠٢)
و منها إهالة الحاضرين غير ذي الرحم التراب
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
و منها رفع القبر عن الأرض
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
و منها تربيعه
٣٩٥ ص
(٢٠٥)
و منها صب الماء عليه
٣٩٦ ص
(٢٠٦)
و منها وضع اليد عليه و الترحم على صاحبه،
٣٩٧ ص
(٢٠٧)
و منها تلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف
٣٩٨ ص
(٢٠٨)
و التعزية مستحبّة إجماعا و اعتبارا و نصّا،
٤٠١ ص
(٢٠٩)
الفصل الخامس في اللواحق
٤٠٤ ص
(٢١٠)
راكب البحر
٤٠٤ ص
(٢١١)
و لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
٤٠٥ ص
(٢١٢)
و يكره
٤٠٧ ص
(٢١٣)
و يحرم نبش القبر إجماعا
٤١٥ ص
(٢١٤)
و يستثنى منها مواضع قطعا،
٤١٥ ص
(٢١٥)
و يحرم شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ
٤١٨ ص
(٢١٦)
و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ
٤١٩ ص
(٢١٧)
و الشهيد يدفن بثيابه
٤٢١ ص
(٢١٨)
و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه
٤٢٢ ص
(٢١٩)
و المجروح بعد إزالة الدماء عنه و غسله
٤٢٣ ص
(٢٢٠)
و الشهيد الصبيّ أو المجنون كالعاقل
٤٢٣ ص
(٢٢١)
و حمل ميّتين على جنازة بدعة
٤٢٣ ص
(٢٢٢)
و لا يجوز أن يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
٤٢٤ ص
(٢٢٣)
تتمة
٤٢٥ ص
(٢٢٤)
المقصد العاشر في التيمّم
٤٣١ ص
(٢٢٥)
الأوّل في مسوّغاته
٤٣٣ ص
(٢٢٦)
و للعجز أسباب ثلاثة
٤٣٣ ص
(٢٢٧)
الأوّل عدم الماء
٤٣٣ ص
(٢٢٨)
السبب الثاني للعجز الخوف
٤٣٩ ص
(٢٢٩)
السبب الثالث عدم الوصلة إليه
٤٤٣ ص
(٢٣٠)
الفصل الثاني فيما يتيمّم به
٤٤٩ ص
(٢٣١)
و يشترط
٤٤٩ ص
(٢٣٢)
و يجوز بأرض النورة
٤٥١ ص
(٢٣٣)
و يجوز بأرض الجص
٤٥٢ ص
(٢٣٤)
و يجوز تيمم تراب القبر
٤٥٣ ص
(٢٣٥)
و يجوز التيمم بالتراب المستعمل
٤٥٣ ص
(٢٣٦)
و يجوز بجميع ألوانه من الأعفر
٤٥٤ ص
(٢٣٧)
و يجوز تيمم سحاقة الخزف و المشوي
٤٥٥ ص
(٢٣٨)
و يكره
٤٥٧ ص
(٢٣٩)
و يستحبّ من العوالي
٤٥٧ ص
(٢٤٠)
و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو
٤٥٨ ص
(٢٤١)
و لو لم يجد إلّا الوحل تيمم به
٤٦٠ ص
(٢٤٢)
و لو لم يجد إلّا الثلج
٤٦١ ص
(٢٤٣)
و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا
٤٦٤ ص
(٢٤٤)
الفصل الثالث في كيفيته
٤٦٦ ص
(٢٤٥)
واجبات التيمم
٤٦٦ ص
(٢٤٦)
و يستحب نفض اليدين
٤٧٥ ص
(٢٤٧)
و يجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة
٤٧٦ ص
(٢٤٨)
و يجزئه في بدل الغسل ضربتان
٤٧٧ ص
(٢٤٩)
و يتكرر عليه التيمّم لو اجتمعا
٤٧٨ ص
(٢٥٠)
و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي
٤٧٨ ص
(٢٥١)
و لا بدّ من نقل التراب إلى الجبهة و الكفّين أو حكمه،
٤٧٩ ص
(٢٥٢)
و لا بدّ من المباشرة بنفسه كالمبدلين،
٤٨٠ ص
(٢٥٣)
و لو كان على وجهه أي جبهته تراب
٤٨٠ ص
(٢٥٤)
و يجب أن ينزع خاتمه
٤٨١ ص
(٢٥٥)
و لا يجب و لا يستحبّ أن يخلّل أصابعه
٤٨١ ص
(٢٥٦)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٨٢ ص
(٢٥٧)
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
٤٨٢ ص
(٢٥٨)
و يتيمّم للخسوف بالخسوف
٤٨٤ ص
(٢٥٩)
و يتيمّم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء
٤٨٤ ص
(٢٦٠)
و للفائتة بذكرها
٤٨٥ ص
(٢٦١)
و لو تيمم لفائتة ضحوة
٤٨٥ ص
(٢٦٢)
و لا يشترط في صحّة التيمّم طهارة جميع البدن عن النجاسة
٤٨٥ ص
(٢٦٣)
و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم
٤٨٦ ص
(٢٦٤)
و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية
٤٩١ ص
(٢٦٥)
و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء
٤٩٢ ص
(٢٦٦)
و في تنزل الصلاة على الميت
٤٩٨ ص
(٢٦٧)
و يجمع عندنا بالإجماع و النصوص بين الفرائض بتيمّم واحد
٤٩٨ ص
(٢٦٨)
و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و ميّت
٤٩٩ ص
(٢٦٩)
و يتيمم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه
٥٠٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٩ - تتمة

و فتوى الجامع [١] و مقرّب الذكرى [٢] و الدروس [٣]: العدم، للأصل، و عدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت، بل الظاهر تلازم النجاسة و وجوب الغسل بالمسّ.

و في المنتهى [٤] و نهاية الإحكام [٥]: إنّ في الوجوب نظرا.

و لا تشترط الرطوبة هنا في وجوب الغسل أو الغسل، أمّا الأوّل فهو ظاهر الأخبار و الأصحاب، و أمّا الثاني فقد مرّ الكلام فيه في النجاسات.

و الظاهر أنّ النجاسة هنا أي مع الملاقاة باليبوسة، أو نجاسة الميّت المتعدية مع اليبوسة حكمية لا يتعدّى.

فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ لمس رطبا لم ينجس للأصل، خالفناه فيما لاقى الميّت، لعموم أدلّته و الفتاوى، فيبقى الباقي على أصله، و هو خيرة ابن إدريس [٦]. و نسب إليه حكمية نجاسته مطلقا، بمعنى أنّ لو مسّه برطوبة ثمّ لمس رطبا لم ينجس أيضا، و لا يدلّ كلامه عليه.

و لو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله لذلك السبب، و تقديمه غسله أو الشهيد لم يجب الغسل- بالضم و لا بالفتح- للأصل، و طهارتهم، و تضمّن أكثر الأخبار اغتسال مغسّله أو من مسّه قبل الغسل. و الغسل يعمّ المتقدّم، و القبليّة ظاهرة فيمن يغسل، و لا بعد في الطهارة بالغسل المتقدّم، و قد يمنع الطهارة خصوصا في الشهيد، ثمّ استلزامها سقوط الغسل بالمسّ مع كثرة الأخبار المطلقة.

و نصّ ابن إدريس على وجوب الغسل بمسّ من قدّم غسله لنجاسته بالموت [٧]، و توقف في المنتهى [٨].


[١] الجامع للشرائع: ص ٢٣.

[٢] ذكري الشيعة: ص ٧٩ س ١٨.

[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٨ س ٦.

[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٢.

[٦] السرائر: ج ١ ص ١٦٣.

[٧] السرائر: ج ١ ص ١٦٧.

[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٨ س ١١.