كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٤ - و أقله ثلاثة أيام متوالية
عشرين يوما من العادة كما نصّ عليه في الاستبصار [١].
فيؤيده ما مرّ من الخبر، و عن الرضا (عليه السلام): و الحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة، و قد روي أنّها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاة، و العمل من خواص الفقهاء على ذلك [٢].
و لنا نصّان على تحيّض من استبان حملها.
أحدهما: خبر أبي المغراء سأل الصادق (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين [٣].
و الآخر: ما أرسل عن محمّد بن مسلم أنه سأل (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّي، و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء [٤].
و أقله ثلاثة أيام متوالية
بالإجماع و النصوص [٥] و إن وقع الخلاف في اشتراط تواليها، فالأكثر و منهم الصدوقان في الرسالة [٦] و الهداية [٧] و الشيخ في
[١] الاستبصار: ج ١ ص ١٤٠ ذيل الحديث ٩.
[٢] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ١٩١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٧ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٦.
(ژ) زاد في نسخة ك و ص ما لفظه: [و خبر الصحاف يحتمل أنّها إذا رأت الحامل الدم إلى أن يتجاوز عشرين يوما لم يكن طمثا، و تخصيص العشرين فيها لأنّ الصحّاف سأله (عليه السلام) عن أم ولد و هي حامل، فلعلّها كانت رأت الدم حتى تجاوز عشرين].
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥١ ب ١٠ من أبواب الحيض.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٩ ذيل الحديث ١٩٥. حيث قال ما لفظه: قال أبي (رحمه اللّه) في رسالته إليّ: اعلم أنّ أقلّ الحيض .. فإن رأت الدم يوما الى آخره.
[٧] الهداية: ص ٢١.