كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩ - الفصل الثاني في الأحكام
و كذا يكره أن يجنب المختضب، للأخبار [١] و الاعتبار، إلّا أن يأخذ الحناء مأخذه، لقول الكاظم (عليه السلام) لأبي سعيد: إذا اختضبت بالحناء، و أخذ الحناء مأخذه و بلغ، فحينئذ فجامع [٢]. و لعلّه مراد المفيد بقوله: فإن أجنب بعد الخضاب لم يخرج [٣]. و حمله المحقق على اتفاق الجنابة لا عن عمد [٤].
و قراءة ما زاد على سبع آيات من غير سور العزائم وفاقا للمحقق [٥]، لمضمر عثمان بن عيسى، عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه و بين سبع آيات [٦]. و هل مثلها الآية إذا كررت سبعا؟ احتمال.
و أمّا الجواز فللأصل و الأخبار [٧] و هي كثيرة، و الإجماع على ما في الانتصار [٨] و الغنية [٩] و أحكام الراوندي [١٠]، و حرّمه القاضي [١١]، و هو ظاهر المقنعة [١٢] و النهاية [١٣].
و احتمل في الاستبصار [١٤] و يحتمله التهذيب [١٥] و حكي في الخلاف عن بعض الأصحاب [١٦]. و في المبسوط: الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين [١٧].
و تشتد الكراهية فيما زاد على سبعين كما في الشرائع [١٨] جمعا بين
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٨ ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ٩ و ١٠ و ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٧ ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ٤.
[٣] المقنعة: ص ٥٨.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ١٩٢.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٩٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤ ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٢ ب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٨] الانتصار: ص ٣١.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣.
[١٠] فقه القرآن للراوندي: ج ١ ص ٥٠.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٣٤.
[١٢] ظاهر المقنعة: ص ٥٢ الجواز فلاحظ.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٢٩.
[١٤] الاستبصار: ج ١ ص ١١٥ ذيل الحديث ٥.
[١٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٢٨ ذيل الحديث ٣٤٨.
[١٦] الخلاف: ج ١ ص ١٠٠ المسألة ٤٧.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧.