كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٢ - لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة
التخصيص بالريق اباحة غيره [١].
و يكره و في المهذّب: لا يجوز [٢] الأكمام المبتدأة للقميص، و لا بأس بالتكفين في قميص ذي كمّ كان يلبسه هو أو غيره، قطع الأصحاب بالأمرين، و قال الصادق (عليه السلام) في مرسل محمّد بن سنان: إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كمّا، فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلّا الإزار [٣]. و سأل ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع؟ فقال: انزع أزراره [٤].
و قطع الكفن بالحديد قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ، و كان عليه عملهم [٥]. و في المعتبر: و يستحبّ متابعتهم تخلّصا من الوقوع فيما يكره [٦].
و في التذكرة [٧] و نهاية الإحكام [٨]: و لا بدّ له من أصل.
و جعل الكافور في سمعه و بصره لما سمعت من الأخبار [٩]، خلافا للصدوق [١٠] فاستحبّه في السمع و على البصر كما عرفت.
تتمة:
لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة
وفاقا للغنية [١١] و الشرائع [١٢]، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبري محمد بن مسلم و أبي بصير:
لا تجمروا الأكفان، و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميّت بمنزلة
[١] ذكري الشيعة: ص ٤٩ س ٢٤.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٦١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٦ ب ٢٨ من أبواب التكفين ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٦ ب ٢٨ من أبواب التكفين ح ١.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٤ ذيل الحديث ٨٦١.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٩١.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ٥.
[٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٧ ب ١٦ من أبواب التكفين.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٩ ذيل الحديث ٢١٦.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٥.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩.