كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٢ - الأوّل اختلاف لون الدم
يعرف [١] الخبر.
و ظاهر المعتبر [٢] و المنتهى الإجماع عليه [٣]، و صريح الخلاف [٤] و التذكرة الإجماع في المبتدأة [٥]، و ظاهر مرسل يونس الاختصاص بالمضطربة.
ثمّ ما ذكرناه من عموم المضطربة لمن اختلفت عليها أيامها و الناسية ظاهر الكتاب، لعموم اللفظ و توقّف استيفاء الأقسام عليه، و هو ظاهر المبسوط [٦]، و خبر إسحاق بن جرير [٧].
و لكن إذا اختلفت الأيام بأن رأت في شهر خمسة و في آخر عشرة- مثلا- ففي اعتبارها الخمسة وجهان، احتملا في المنتهى [٨] و نهاية الإحكام [٩] من التكرر، و من عدم الاستواء المعتبر في خبر يونس [١٠] و غيره [١١]، و لا بأس على الاعتياد بالرجوع إلى التميّز في الزائد.
و شروطه أي التمييز، و الرجوع إليه أربعة:
الأوّل: اختلاف لون الدم
مثلا، فالصواب ما في كتب الشيخ [١٢] و القاضي [١٣] و ابني حمزة [١٤] و سعيد و غيرهم من الاختلاف في الصفات [١٥]،
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٨ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٤.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٢١٢.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ٢٤.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١ س ١٠.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٤٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٧ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٣.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٣ س ٢٥.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٦٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٢.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٥، المبسوط: ج ١ ص ٤٢، الجمل و العقود: ص ٤٣.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٣٤.
[١٤] الوسيلة: ص ٥٩.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٤١.