كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٩ - المطلب الثاني في الكيفية
عود السدر، قيل: فإن لم يقدر على السدر، فقال: عود الخلاف [١]. و مكاتبة علي ابن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): فيمن يموت في بلاد ليس فيها نخل، فكتب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب [٢]. و عنه بطريق آخر: أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟
فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة، و الجريدة أفضل، و به جاءت الرواية [٣].
و في المقنعة [٤] و المراسم [٥] و الجامع [٦]: تقديم الخلاف على السدر، و في خبر علي بن إبراهيم: يجعل بدلها عود الرمّان [٧].
و في النافع [٨] و شرحه [٩] نسبة جميع ذلك إلى القيل، لضعف الأخبار.
المطلب الثاني في الكيفية:
يجب التحنيط كما في الخلاف [١٠] و الجمل و العقود [١١] و الوسيلة [١٢] و النافع [١٣] و الشرائع [١٤] و ظاهر السرائر [١٥]، و هو ظاهر الأمر في الاخبار [١٦]، و في الأوّل [١٧] و المنتهى [١٨] و التذكرة [١٩]: الإجماع عليه، و ظاهر المراسم
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٩ ب ٨ من أبواب التكفين ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٨ ب ٨ من أبواب التكفين ح ١.
[٣] المصدر السابق ح ٢.
[٤] المقنعة: ص ٧٥.
[٥] المراسم: ص ٤٨.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٩ ب ٨ من أبواب التكفين ح ٤.
[٨] المختصر النافع: ص ١٣.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٨.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٨ المسألة ٥٠٩.
[١١] الجمل و العقود: ص ٤٩.
[١٢] الوسيلة: ص ٦٦.
[١٣] المختصر النافع: ص ١٣.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٧ ب ١٦ من أبواب التكفين.
[١٧] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٨ المسألة ٥٠٩.
[١٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٥.
[١٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٢٣.