كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٩ - أحكام الاستحاضة
الاحتشاء و الغسل [١]. و الظاهر ضمّ غين الغسل.
و في باب المحرمات من الكافي: أنّ منها وطء المستحاضة حتى تستنجي [٢]، فأفاد مع ما تقدم التوقّف على الأفعال و غسل الفرج عند الوطء.
و في النهاية: يحلّ لزوجها وطئها على كلّ حال إذا غسلت فرجها و توضأت وضوء الصلاة، أو اغتسلت حسب ما قدمناه [٣].
و لما لم يكن ذكر في أحكامها غسل الفرج فالظاهر أنّه ترى التوقّف على غسله عند الوطء. ثمّ إن تعلّق قوله: «حسب ما قدّمناه» بقوله: «اغتسلت» خاصة، أفاد التوقّف على الوضوء عنده إن لم تكن اغتسلت كان وجب عليها الغسل أم لا؟
فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة، و لم يتوقّف على الوضوء عنده و لا الوضوءات التي عليها للصلوات. و إن تعلّق بالوضوء و الاغتسال جميعا فالظاهر التوقّف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلوات وحدها، أو الأغسال وحدها، أو مع الوضوءات.
و في المهذب: و الأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها [٤]، و لم يذكر غير ذلك. و في البيان الإباحة مطلقا [٥]. و في التحرير: و إن أخلّت بالأغسال [٦].
و في المعتبر [٧] و التذكرة [٨] و الدروس [٩] الكراهية إذا أخلّت بما عليها للأصل، و العمومات، و ضعف خبر عبد الرحمن بأبان، و احتمال غيره ما عرفت.
و أمّا الكراهية فلكونه دم مرض أو أذى، فالاجتناب أولى، كذا في المعتبر [١٠].
و قد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة و غيرها ممّا مرّ من خبر معاوية بن عمّار [١١] بكراهية الوطء في الاولى مطلقا دون غيرها.
[١] المراسم: ص ٤٥.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٨٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤١- ٢٤٢.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٣٨.
[٥] البيان: ص ٢١.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ١٦.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠ س ٣٤.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١.