كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٤ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
المصبوغ، مع القطع بالكراهية في السواد في الإصباح [١]، و نقلها في المهذب [٢].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن المختار: لا يكفّن الميّت في السواد [٣].
و بطريق آخر: لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفّن به [٤]. و المشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا.
و في المعتبر [٥] و التذكرة [٦] و نهاية الإحكام [٧]: الإجماع على كراهية السواد.
و في المنتهى نفي الخلاف فيها، و نسبه كراهية المصبوغ إلى القيل، ثمّ نفى البأس عنه لمخالفته فعلهم (عليهم السلام) [٨].
و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
وفاقا للمشهور للتأسّي، و الأخبار، كقول الباقر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تام، لا أقلّ منه، يوارى فيه جسده كلّه، على ما في أكثر نسخ التهذيب [٩]، و في الخلاف [١٠] و الغنية [١١]: الإجماع عليه.
و الفرض عند سلّار [١٢] ثوب واحد للأصل، و قول الباقر (عليه السلام) لزرارة و محمد بن مسلم في الحسن: إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تام لا أقلّ منه، يوارى فيه جسده كلّه [١٣]، و نحوه الخبر المتقدّم في بعض نسخ التهذيب [١٤]، و في بعض أخرى: أو ثوب تام. و يجوز حملهما على حالتي الاختيار و الاضطرار،
[١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٦٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥١ ب ٢١ من أبواب التكفين ح ١.
[٤] المصدر السابق ح ٢.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٩.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س ١٦.
[٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٣.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٨.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٢ ح ٢٢.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٧٠١ المسألة ٤٩١.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٣- ٢٥.
[١٢] المراسم: ص ٤٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ و ٢.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٢ ح ٢٢.