كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٣ - و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه
و الإصباح [١]، و في النهاية [٢] و الاقتصاد: أنّه لا يجوز [٣]، و لم أظفر لشيء منهما بسند، و قيّدت الكراهية في الشرح بكون الخليط أكثر، لخبر الحسن بن راشد [٤]، و كان الأوضح تقييدها بكون الإبريسم أقلّ.
و يستحبّ القطن المحض كما في المبسوط [٥] و النهاية [٦] و الاقتصاد [٧] و الوسيلة [٨] و السرائر [٩]، لخبر أبي خديجة [١٠] المتقدم.
و يستحب الأبيض في غير الحبرة كما في الخلاف [١١] و الوسيلة [١٢] و السرائر [١٣] و الجامع [١٤] و الكافي [١٥] و الغنية [١٦]، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر جابر: ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه، و كفّنوا فيه موتاكم [١٧]. و في خبر ابن القداح: البسوا البياض فإنّه أطيب و أطهر، و كفّنوا فيه موتاكم [١٨].
و في نهاية الإحكام: الإجماع على استحباب الكون [١٩] قطنا محضا أبيض [٢٠]، و كذا في المعتبر [٢١] على الكون قطنا أبيض، و هو بمعناه. و في الخلاف:
نفي الخلاف في استحباب الأبيض [٢٢]، و في المهذب [٢٣] و الإصباح المنع من
[١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٤.
[٣] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٢ ب ٢٣ من أبواب التكفين ح ١.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٤.
[٧] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٨] الوسيلة: ص ٦٦.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٦٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥١ ب ٢٠ من أبواب التكفين ح ١.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٧٠١- ٧٠٢ المسألة ٤٩١.
[١٢] الوسيلة: ص ٦٦.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ١٦٢.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[١٥] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
[١٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٤.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٠ ب ١٩ من أبواب التكفين ح ٢.
[١٨] المصدر السابق ح ١.
[١٩] في ص و م و المصدر: «الكفن».
[٢٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٢.
[٢١] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٤.
[٢٢] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٢ المسألة ٤٩١.
[٢٣] المهذب: ج ١ ص ٦٠.