كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٨ - و يستحب
و النافع [١] على ما في الخبر، و اقتصر ابنا الجنيد [٢] و إدريس [٣] على الشهادتين، و زاد ابن زهرة: الإقرار بالبعث و الثواب و العقاب [٤].
و ليكتب بتربة الحسين (عليه السلام) إن وجد ذكره الشيخان [٥] و تبعهما الأصحاب، و هو حسن للتبرّك و الجمع بين المندوبين من الكتابة و جعل التربة مع الميت، و الظاهر اشتراط التأثير ببلّها بالماء كما في رسالة المفيد [٦] و السرائر [٧] و المختلف [٨] و المنتهى [٩] و الذكرى [١٠] و إن أطلق الأكثر، لأنّ ذلك حقيقة الكتابة.
فإن فقد التربة فبالإصبع كما هو المشهور، لكن عطف في الاقتصاد [١١] و المصباح [١٢] و مختصره و المراسم [١٣] على التربة ب«أو» و الأولى ما في كتب الشهيد [١٤]، وفاقا لأبي علي [١٥] و غرية المفيد [١٦] من الكتابة بالطين و الماء إن لم توجد التربة، فإن لم يتيسّر كتب بالإصبع، و المراد الكتابة بها من غير تأثير، و لو قيل: بالكتابة المؤثرة و لو بالماء قبل ذلك كان حسنا.
و يكره بالسواد كما في الوسيلة [١٧] و الجامع [١٨] و كتب المحقق [١٩]، و في
[١] مختصر النافع: ص ١٣.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٧.
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٦٢.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٨.
[٥] المقنعة: ص ٧٨، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٤.
[٦] نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ١٦٢.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٦٢.
[٨] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٦.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤١ س ١٠.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٤٩ س ٢٠.
[١١] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[١٢] مصباح المتهجد: ص ١٨.
[١٣] المراسم: ص ٤٨.
[١٤] الدروس الشرعيّة: ج ١ ص ١١٠ درس ١٢، البيان: ص ٢٦، ذكري الشيعة: ص ٤٩ س ٢٠.
[١٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٧.
[١٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٦.
[١٧] الوسيلة: ص ٦٧.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ٥٤.
[١٩] المعتبر: ج ١ ص ٢٩٠، و شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠، مختصر النافع: ص ١٣.