كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٣ - و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه
قال: ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا، و إن شاء شفعا [١].
و إذا تعدد الأولياء فيأتي مراتبهم في الأولوية، قال الشهيد: و لو امتنع الولي ففي إجباره نظر، من الشكّ في أنّ الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ [٢] و ليس في المقنع [٣] و المقنعة [٤] و الخلاف [٥] إلّا أولوية الولي في الصلاة.
و في المراسم [٦] و الغنية [٧] و جمل السيد [٨] و الإصباح فيها و في نزول القبر، و في جمل الشيخ [٩] و النافع [١٠] و التلخيص [١١] و التبصرة [١٢] فيها و في التلقين الأخير، و في الاقتصاد [١٣] و المصباح [١٤] و مختصره و نهاية الإحكام [١٥] في الثلاثة، و في الهداية في الغسل و نزول القبر [١٦]، و في الشرائع [١٧] و الإرشاد [١٨] في الغسل و الصلاة و التلقين الأخير، و قد يظهر من الكافي أنّ لا أولوية [١٩].
و الزوج أولى بزوجته من كلّ أحد لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها [٢٠]. قال المحقق: و مضمون
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٠ ب ٢٤ من أبواب الدفن ح ١.
[٢] ذكري الشيعة: ص ٣٨ س ٣٤.
[٣] المقنع: ص ٢٠.
[٤] المقنعة: ص ٢٣٢.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٧١٩ المسألة ٥٣٥.
[٦] المراسم: ص ٥١ و ٨٠.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢ س ٦ و ١٧.
[٨] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥١ و ٥٢.
[٩] الجمل و العقود: ص ٨٨ و ٥١.
[١٠] المختصر النافع: ص ٤٠ و ١٤.
[١١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٩.
[١٢] تبصرة المتعلمين: ص ١٢ و ١٤.
[١٣] الاقتصاد: ص ٢٤٩ و ٢٥٠ و ٢٧٥.
[١٤] مصباح المتهجد: ص ١٩ و ٢١ و ٤٧٢.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٥ و ٢٧٥ و ٢٧٩.
[١٦] الهداية: ص ٢٣ و ٢٧.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧ و ٤٣.
[١٨] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٩ و ٢٦٣ و ٢٦٤.
[١٩] الكافي: ص ١٥٦.
[٢٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٣ ب ٢٦ من أبواب الدفن ح ٢.