كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٨ - و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي
انتهضت الأخبار لإثبات وجوب الضربتين انتهضت له مطلقا.
و اجتزأ الحسن [١] و أبو علي [٢] و المفيد في الغرية [٣] و السيد في الجمل [٤] و شرح الرسالة [٥] و ظاهر الناصرية [٦]، و الصدوق في ظاهر الهداية [٧] و المقنع [٨] بضربة، للأصل و البيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل، و عدم انتهاض ما مرّ من الأخبار لإيجاب ضربتين، و خبر عمّار المتقدم بالتسوية، و سمعت قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم.
و يتكرر عليه التيمّم لو اجتمعا
أي الوضوء و الغسل في الوجوب عليه كالحائض، لوجوب المبدلين، و عدم إغناء أحدهما عن الآخر. فالبدل أولى، لضعفه، خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان في عدد الضربة.
و قد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد، إمّا بناء على تساويهما في عدد الضربة و عدم اشتراط نية البدلية، أو على خبري عمار [٩] و أبي بصير [١٠] بتساوي تيمّمي الجنب و الحائض، و ضعفهما ظاهر.
و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي
لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، حتى لو كان مقطوع الكفّين كان عليه مسح الجبهة خاصّة و ان بقي الرسغ كما في المعتبر [١١] و المنتهى [١٢]، لأنّ محل الوجوب الكف و قد زالت.
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣١.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣١.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٥.
[٥] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٦.
[٧] الهداية: ص ١٨.
[٨] المقنع: ص ٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٩ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٩ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٧.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٣٩٠.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٨ س ٩.