كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣١ - و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر
التذكرة [١] و نهاية الإحكام [٢]، لعموم الأمر بتغسيل الموتى و أصل عدم الإجزاء، خرج ما قطعنا بخروجه، و يظهر من نهاية الإحكام الاستشكال في القتل بسبب آخر، لاستشكاله فيمن وجب قتله لزنا، فاغتسل ثمّ حضر ولي القصاص و طالب به هل يغتسل ثانيا، لكن قرّب الاغتسال [٣].
و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر
الذي يؤمر بتغسيله فيغسّله و ذات الرحم و الزوجة، و لعلّه عمّم ذات الرحم لها مجازا، أو [٤] تركها لدلالة ذكرها، و الكافر على فقدها دفن بغير غسل وفاقا للمقنع [٥] و النهاية [٦] و المبسوط [٧] و المهذب [٨] و الوسيلة [٩] و الجامع [١٠] و الشرائع [١١] و الإصباح [١٢]، و المعتبر، و فيه أنّه المشهور [١٣]. و نسب في التذكرة إلى علمائنا [١٤]، و به صحيحا ابن أبي يعفور [١٥] و أبي الصباح [١٦] و خبر الشحام عن الصادق [١٧] (عليه السلام). و استدل أيضا بأصل حرمة اللمس و النظر، و إنّما يتمّ مع التجريد.
و هل ييمّم؟ في التذكرة [١٨] و نهاية الإحكام: لا [١٩]، و يعطيه كلام المعتبر [٢٠]، و نسب في التذكرة إلى علمائنا [٢١]، و ظاهر الكافي [٢٢] و موضع من التهذيب
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤١ س ٤١.
[٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٨.
[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٨.
[٤] في س و م: «و».
[٥] المقنع: ص ٢٠.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٥٦.
[٩] الوسيلة: ص ٦٣.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٥٠.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨.
[١٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٦.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٥.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٢٦.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٨ ب ٢١ من أبواب غسل الميت ح ٢.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٩ ب ٢١ من أبواب غسل الميت ح ٤.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٧.
[١٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ٣٥.
[١٩] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٢.
[٢٠] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٥.
[٢١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ٣٥.
[٢٢] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.