كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٣ - أحكام الاستحاضة
المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتسل كلّ يوم و ليلة ثلاث مرات [١] الخبر. هذا مع إضمار خبري زرارة و سماعة، و ضعف الأخير، و نصّهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف أو ثقبه، و هو يعمّ المتوسطة.
و إن سال الدم وجب مع ذلك كما في الجامع [٢] و النافع [٣] و الشرائع [٤] و السرائر [٥] و الإشارة [٦] و إن لم يكن في الأخير تغيير الخرقة، و في المختلف: أنّه المشهور غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل آخر للمغرب و العشاء تجمع بينهما [٧]، و لا خلاف في الأغسال.
و في الخلاف [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] و المعتبر [١١] و الذكرى الإجماع عليها [١٢]، و الأخبار ناطقة بها. و لم يتعرّض الصدوقان و لا الشيخ في شيء من كتبه، و لا السيد في الناصريّة، و لا الحلبيان و لا ابنا حمزة و البراج و لا سلّار للوضوء.
و نص المفيد [١٣] و السيد في الجمل [١٤] و المحقق في المعتبر [١٥] على الجمع بين كلّ صلاتين بوضوء، و حكي عن أحمد بن طاوس [١٦].
و غلّط المحقّق من أوجب عليها الوضوء لكلّ صلاة، و قال: إنّه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا، و نزّل قول الشيخ في الخلاف و المبسوط أنّه لا يجوز لها الجمع
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٢.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٤٤.
[٣] المختصر النافع: ص ١١.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٤.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٥٣.
[٦] إشارة السبق: ص ٦٧.
[٧] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٧١.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٣ المسألة ١٩٩.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٣٣.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٠ س ٢٥.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٥.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٣٠ س ٤.
[١٣] المقنعة: ص ٥٧.
[١٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٧.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٧ و ٢٥٠.
[١٦] حكاه الشهيد في ذكري الشيعة: ص ٣٠ س ٢٠.