كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٥ - تتمة
التوجه [١]. فكأنّهما عاملان به. و نفي في المختلف البأس عن العمل به [٢].
و قال الصدوق في العيون: إنّه حديث غريب، لم أجده في شيء من الأصول و المصنّفات [٣]. قال الشهيد: إلّا أنّه ليس له معارض و لا رادّ [٤].
قلت: المعارض ما دلّ على استقبال المصلّي القبلة، و الرادّ له و إن لم يوجد لكنّ الأكثر لم يذكروا مضمونه في كتبهم، كما اعترف به.
و حكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب استقبال المصلّي وجه المصلوب و استدباره القبلة. قال الشهيد: هذا النقل لم نظفر به [٥].
تتمة
يجب الغسل وفاقا للأكثر، للأخبار من غير معارض على من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت، و قبل تطهيره بالغسل خلافا للسيد [٦]، بناء على الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعد بن أبي خلف: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة و الباقي سنّة [٧]. الخبر. و هو بعد التسليم و المعارضة يحتمل خروج وجوبه عن نصّ الكتاب احتمالا ظاهرا. و تطهيره يعمّ تطهير نفسه قبل الموت. و يخرج المعصوم و الشهيد فإنّهما طاهران، و لفظة «قبل» أيضا يخرج الشهيد، و فيهما كلام يأتي إن شاء اللّه.
و كذا القطعة ذات العظم منه أو من حيّ كما في الفقيه [٨] و النهاية [٩]
[١] الكافي في الفقه: ص ١٥٧، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٢.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٣.
[٣] عيون اخبار الرضا: ج ١ ص ٢٠٠ ح ٨.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٦١ س ١٧.
[٥] ذكري الشيعة: ص ٦١ س ٢٠.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٤ ب ١ من أبواب الجنابة ح ١١.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٣.