كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٦ - تتمة
و المبسوط [١] و الخلاف [٢] و السرائر [٣] و الإصباح [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧]، و إن فرضت في الفقيه [٨] و السرائر [٩] و الشرائع [١٠] من الميّت خاصّة، و في الإصباح من الحيّ [١١]، لوجوب الغسل بمسّها مع الاتصال، و هو في القطعة من الميّت أوضح، و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل أيوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميّتة فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه [١٢]. و ظاهره القطعة من الحيّ. و في الخلاف الإجماع [١٣]، و توقّف المحقّق في المعتبر، لإرسال الخبر، و منع الإجماع، خصوصا. و السيد لا يوجبه بالمسّ مطلقا و الأصل، قال: و إن قلنا بالاستحباب كان تفصّيا من اطراح قول الشيخ و الرواية [١٤]. و جعله الشهيد إحداث قول ثالث، لانحصار الأصحاب في الموجب و النافي مطلقين [١٥].
و في المقنع [١٦] و الفقيه [١٧]: لا بأس بأن تمسّ عظم الميّت إذا جاوز سنة. و هو مضمون خبر إسماعيل الجعفي سأل الصادق (عليه السلام) عن مسّ عظم الميّت، قال: إذا جاوز سنّة فليس به بأس [١٨].
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٧٠١ المسألة ٤٩٠.
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٦.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٢٤.
[٦] لم نعثر عليه.
[٧] المختصر النافع: ص ١٥.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٢.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٧.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٧٠١ المسألة ٤٩٠.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٢- ٣٥٣.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ٧٩، س ٣.
[١٦] المقنع: ص ٥ ص ٧.
[١٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٦٧.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٢.