كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٣ - لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة
المحرم [١]. و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يعقوب بن يزيد: و لا يحنّط بمسك [٢].
و في مرسل ابن أبي عمير: لا يجمر الكفن [٣]. و خبر إبراهيم بن محمد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) ينفض بكمّه المسك عن الكفن، و يقول: ليس هذا من الحنوط في شيء [٤]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة: لا تقرّبوا موتاكم النار، يعني الدخنة [٥]. إن صحّ التفسير و أريد بها تجمير الكفن.
و في النافع كراهية ذلك [٦]، و في الإصباح: كراهية خلط الكافور بشيء من الطيب و خاصة المسك [٧]. و في الخلاف كراهية تجمير الكفن بالعود، و خلط الكافور بالمسك أو العنبر و الإجماع عليها [٨].
و في المختلف: إنّ المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك و اختاره، و اختار كراهية تجمير الكفن بالعود [٩]. و في المبسوط: لا يخلط بالكافور مسك أصلا و لا شيء من أنواع الطيب [١٠]، و في النهاية: و لا يكون مع الكافور مسك أصلا [١١]، و في الجامع: لا يحنط بالمسك [١٢].
و في الفقيه: يجمّر الكفن لا الميت [١٣]، و أنّه روي تحنيط النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بمثقال مسك سوى الكافور [١٤]. و أنّه سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) هل يقرّب إلى الميّت
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٤ ب ٦ من أبواب التكفين ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٤ ب ٦ من أبواب التكفين ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٣ ب ٦ من أبواب التكفين ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٥ ب ٦ من أبواب التكفين ح ١١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٥ ب ٦ من أبواب التكفين ح ١٢.
[٦] المختصر النافع: ص ١٣.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٨.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٣ المسألة ٤٩٣، و ص ٧٠٤ المسألة ٤٩٧.
[٩] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤١١ و ٤١٢.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٥.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٩ ذيل الحديث ٤١٦.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٥ ب ٦ من أبواب التكفين ح ١٠.