كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٩ - و منها إنزاله
و منها: أخذ الرجل من عند رجلي القبر
المقتضي للوضع عندهما أخيرا، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن عجلان: لا تفدح ميتك بالقبر، و لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة [١]. و نحوه مضمر ابن عطية [٢]. و يحتمله نحو قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه [٣].
و أخذ المرأة ممّا يلي القبلة
إجماعا على ما في الغنية [٤] و ظاهر المنتهى [٥] و التذكرة [٦] و نهاية الإحكام [٧]، لأنّها تنزل عرضا، و يناسبه الوضع على إحدى جنبي القبر دون الرجل، ثمّ وضعها ممّا يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة.
و منها: إنزاله
أي الرجل كما في النهاية [٨] و التلخيص [٩]، أو الميت و هو قضية إطلاق الأخبار في ثلاث دفعات أي بعد و ضعه على الأرض ثلاث دفعات، بمعنى أن يوضع إذا قرب من القبر على الأرض، ثمّ يرفع و يقدّم قليلا فيوضع، ثمّ يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده، لقول الصدوق في العلل: و في حديث آخر: إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة و تعوذ من هول المطّلع، و لكن ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ أهبته، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر [١٠]. و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام) [١١].
و لم يزد أبو علي في وضعه على مرة [١٢]، و هو ظاهر المعتبر [١٣]، لخلوّ سائر
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٨ ب ١٦ من أبواب الدفن ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٨ ب ١٦ من أبواب الدفن ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٥ ب ٢١ من أبواب الدفن ح ١.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٦.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٢٩.
[٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٤.
[٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٤.
[٩] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٩.
[١٠] علل الشرائع: ج ١ ص ٣٠٦ ح ٢.
[١١] فقه الرضا: ص ١٧٠.
[١٢] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٦٥ س ٣١.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٩٨.