كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٦ - و النفساء كالحائض في جميع الأحكام الشرعية
و الجواهر [١] و الشرائع [٢] و الجامع [٣] و المعتبر [٤]، كما أنّ الحائض إذا رأت ثلاثة متوالية ثمّ العاشر خاصة كانت العشرة حيضا.
و استدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر [٥] و المعتبر [٦] و المنتهى [٧] و التذكرة [٨] و نهاية الإحكام [٩] بأنّ الطهر لا يقصر عن عشرة.
و فيه أنّه يقصر بين نقائي [١٠] التوأمين، و كذا إذا رأت العاشر و ما بعده مع يوم الولادة و كانت عادتها العشرة أو كانت مبتدأة أو مضطربة على مختاره و مطلقا على قول المحقق [١١].
و لو رأته يوم الولادة و انقطع عشرة ثمّ عاد فالأوّل نفاس و الثاني حيض إن حصلت شرائطه و إلّا فاستحاضة.
و في المنتهى: أما القائلون من أصحابنا بأنّ أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت ساعة بعد الولادة، ثمّ انقطع عشرة أيام، ثمّ رأته ثلاثة أيام فإنّه يحتمل أن يكون حيضا، لأنّه بعدد أيامه بعد طهر كامل، و أن يكون نفاسا لأنّه في وقت إمكانه.
فعلى الأوّل لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فساد، لأنّه أقل من عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فسادا، و على الثاني يكون نفاسا، و لم نقف لهم على ذلك نصّ في ذلك [١٢] انتهى.
و النفساء كالحائض في جميع الأحكام الشرعية.
و في المعتبر [١٣] و المنتهى [١٤] و التذكرة [١٥]: أنّه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم، فيحرم عليها
[١] جواهر الفقه: ص ١٧ المسألة ٤١.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٥.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٤٥.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٥٥.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٢.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ص ٣٦ س ١٢.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٢.
[١٠] في س و م: «نفاس» و ص و ك: «نفاسي».
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٨.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٣١.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤.