كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٢ - و منها الدعاء عند إنزاله
فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس [١]. و لذا استثنى ابن سعيد الولد [٢]، و يظهر الميل إليه في المنتهى [٣].
و استحباب الأجنبية ثابت إلّا في المرأة
فالمحارم- كالزوج- أولى بإنزالها اتفاقا كما في التذكرة [٤] و المنتهى [٥]، و الوجه واضح، مع قول علي (عليه السلام) في خبر السكوني: مضت السنّة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حال حياتها [٦].
و قال المفيد: و ينزلها القبر اثنان، يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها و الآخر يديه تحت حقويها، و ينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج [٧] فقصر الحكم على من [٨] يتناولها من وركيها، و لعلّه لكونه أهمّ.
ثمّ هل يتعيّن الزوج أو الرحم؟ ظاهر هذه العبارة و التذكرة [٩] و نهاية الإحكام [١٠] و صريح المعتبر [١١] و الذكرى [١٢] الاستحباب، للأصل، و ضعف الخبر.
و ظاهر جمل العلم و العمل [١٣] و النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و المنتهى [١٦] الوجوب.
و منها: الدعاء عند إنزاله
قال المحقّق: و هو اتفاق العلماء [١٧]. انتهى.
فيقول إذا نزل قبل تناوله: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة و لا تجعلها
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٢ ب ٢٥ من أبواب الدفن ح ٦.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٥٥.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٢ س ٨.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٣٦.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٣ ب ٢٦ من أبواب الدفن ح ١.
[٧] المقنعة: ص ٨٢.
[٨] في س، م و الحجري: «بمن».
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٣٧.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٥.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٢٩٧.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٦٦ س ٣١.
[١٣] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥١.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٠.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ١٨٦.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ٣٥.
[١٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٩٧.