كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٥ - و يكره
و يكره إرساله في الكنيف المعدّ للبول و الغائط وفاقا للمعظم، و في الذكرى: إنّه إجماع [١]، و يؤيّده صحيح الصفّار أنّه كتب إلى العسكري (عليه السلام)، هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقّع (عليه السلام):
يكون ذلك في بلاليع [٢]. و في الفقيه: إنّه لا يجوز [٣].
و لا بأس بالبالوعة وفاقا للفقيه [٤] و كتب المحقّق [٥]، و نسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة و أتباعهم [٦]، و اشترط ذلك في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و الوسيلة [٩] و المهذب [١٠] و التذكرة [١١] و نهاية الإحكام [١٢] بتعذّر اتخاذ حفيرة له.
و هل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات؟ وجهان، أظهرهما العموم.
و يكره
) ركوبه أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر، لخبر عمّار، و لما فيه من احتقار للميّت، و لأنّ الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى [١٣]، و في الغنية: الإجماع عليه [١٤]، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سيابة: لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك، و أن تقوم من فوقه فتغسّله إذا قلّبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه [١٥].
و يكره إقعاده على كلّ حال، قطع به معظم الأصحاب، و حكى عليه
[١] ذكري الشيعة: ص ٤٥ س ٣٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٠ ب ٢٩ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠ ذيل الحديث ٤١٦.
[٤] المصدر السابق.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨، المعتبر: ج ١ ص ٢٧٨.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٧.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[٩] الوسيلة: ص ٦٥.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٥٧.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٨.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٢.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣١ س ١.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٤.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٤ ب ٣٣ من أبواب غسل الميت ح ١.