كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣ - و يستحب المضمضة و الاستنشاق
وجوب تقديمه هنا على وقت المشروط به للضرورة.
و الأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله، أ ينام على ذلك؟ قال: إنّ اللّه يتوفّى الأنفس في منامها، و لا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل [١].
و خبر عمّار سأله (عليه السلام) عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فليس عليها شيء، إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة [٢].
و خبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم، قال: إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل، و الغسل أحب إليّ و أفضل من ذلك [٣]. و ليست أيضا من النص في ذلك، لاحتمال الأوّل الغسل المشروط به و لو صلاة مندوبة، و احتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به [٤] أو لا، مع معارضة الثاني بما مرّ. و احتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية.
و يستحب المضمضة و الاستنشاق
وفاقا للمعظم للأخبار، و لم يذكرا في المقنع و الكافي.
و في الهداية: و إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل [٥]. و من العامة من أوجبهما، و منهم من أوجب الاستنشاق [٦].
و نصّ المقنعة [٧] و النهاية [٨] و السرائر [٩] و الوسيلة [١٠] و المهذب [١١] و الإصباح [١٢]
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠١ ب ٢٥ من أبواب الجنابة ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢٧ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٢ ب ٢٥ من أبواب الجنابة ح ٦.
[٤] ليس في ص و ك.
[٥] الهداية: ص ٢٠.
[٦] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٠٢.
[٧] المقنعة: ص ٥٢.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٠.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١١٨.
[١٠] الوسيلة: ص ٥٦.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٤٥- ٤٦.
[١٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٩.