كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٦ - و يستحبّ
و في المقنع [١] عند الصدر مطلقا، و في الخلاف: عند رأس الرجل و صدر المرأة و الإجماع عليه [٢]، و حكي عن علي بن بابويه.
و الوجه التخيير- لإدراك الفضل- بين المشهور و ما في الاستبصار كما في المعتبر [٣] و المنتهى [٤]، و الأولى إلحاق الخنثى و الصغيرة بالمرأة.
و يستحبّ جعل الرجل ممّا يلي الإمام ان اتّفقا و أريدت صلاة واحدة عليهما بلا خلاف، إلّا من الحسن البصري [٥] و ابن المسيّب [٦]، للأخبار و الاعتبار.
و لا يجب بلا خلاف كما في المنتهى [٧]، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: لا بأس أن يقدّم الرجل و تؤخر المرأة، و يؤخّر الرجل و تقدّم المرأة [٨].
و ينبغي أن يحاذي بصدرها وسطه كما في النافع [٩] و الشرائع [١٠] ليتأدّى مستحبّ الوقوف بالنسبة إليهما، و في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): في اجتماع رجال و نساء جعل رأس رجل إلى إلية آخر، و هكذا إلى آخرهم، ثمّ جعل رأس المرأة إلى إلية آخر الرجال و اخرى إلى ليه الاولى، و هكذا ثمّ قيام المصلّي وسط الرجال [١١]. و في مضمر الحلبي: فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره، و يكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الامام و رأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام [١٢].
[١] المقنع: ص ٢٠ س ١٠.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٧٣١ المسألة ٥٦٢.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٢.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٦ س ٣٢.
[٥] الحاوي الكبير: ج ٣ ص ٤٩.
[٦] لم نعثر عليه، و الذي عثرنا عليه خلاف ما نسيه اليه، راجع المجموع: ج ٥ ص ٢٢٨.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٧ س ٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٠ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦.
[٩] المختصر النافع: ص ٤١.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٨ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٠ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧.