كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٠ - و يشترط
و لا الرماد إجماعا كما في المنتهى [١] لذلك، و قد سئل علي (عليه السلام) عنه في خبر السكوني فقال: لا، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر [٢].
و لو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة [٣]. و في نهاية الإحكام: الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر [٤]، و كأنّه مبني على عدم خروجه عن اسم الأرض.
و لا النبات المنسحق كالأشنان و الدقيق إجماعا، و خبر عبيد بن زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن الدقيق يتوضّأ به، فقال: لا بأس بأن يتوضّأ به و ينتفع به [٥]، فلعلّه بمعنى التنظيف [٦] و التطهّر من الدرن كما قاله الشيخ [٧].
و لمّا اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كأن لا يجوز بالوحل و هو الطين الرقيق اختيارا و إن لم يخرج من الأرض، و ظاهرهم الاتفاق عليه، و الأخبار تنطق به.
أمّا الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة [٨]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر رفاعة: إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من اللّه عز و جل [٩].
و لمّا اشترطت طهارة الأرض كأن لا يجوز التيمم بالتراب أو الحجر النجس أو الممتزج به و إن قل.
و لمّا اشترط الخلوص كأن لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٢ س ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧١ ب ٨ من أبواب التيمم ح ١.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١٨.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٠- ٩٧١ ب ٧ من أبواب التيمم ح ٧.
[٦] في س و ك و م: «التنظّف».
[٧] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٨٨ ذيل الحديث ٥٤١.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ٣٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٢ ب ٩ من أبواب التيمم ح ٤.