كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٦ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
و إزار يشمل جميع بدنه طولا و عرضا و لو بالخياطة، و يستحبّ الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس و الرجلين، و عرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
و في الشرح [١] و الروض [٢] وجوب الزيادة طولا كذلك.
و قوله: على رأي إشارة إلى الخلاف في كلّ من وجوب ثلاثة أثواب، و كونها مئزرا و قميصا و إزارا، و قد مرّ الكلام في الأوّل، و أمّا الثاني فالمشهور ذلك.
أمّا القميص فالأخبار به متظافرة، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان:
ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة [٣] الخبر.
و في خبر معاوية بن وهب: يكفّن الميّت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، و إزار، و خرقة يعصب بها وسطه، و برد يلفّ فيه، و عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على صدره [٤].
و في خبر الحلبي الحسن و غيره: أنّ أباه وصّى أن يكفّنه في ثلاثة أثواب:
رداء له حبرة و ثوب آخر و قميص [٥]. لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة، و يعارضها خبر محمد بن سهل عن أبيه أنّه سأل الكاظم (عليه السلام) يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به، و القميص أحبّ إليّ [٦].
و ينصّ على الثلاثة قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: ثمّ تبدأ فتبسط اللفّافة طولا، ثمّ تذر عليها من الذريرة، ثمّ الإزار طولا حتى يغطي الصدر و الرجلين، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر و نصف، ثمّ القميص [٧]. و في خبر معاوية بن وهب: يكفّن الميت في خمسة أثواب قميص: لا يزر عليه و إزار، و خرقة يعصب بها وسطه،
[١] جامع المقاصد: ج ١ ص ٣٨٢.
[٢] روض الجنان: ص ١٠٣ س ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
[٥] المصدر السابق ح ١٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.