كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧ - و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل
و الاستبراء بالبول كما قال الرضا (عليه السلام) للبزنطي في الصحيح: و تبول إن قدرت على البول [١]، و لعله لا خلاف فيه، و يعضده الاعتبار.
فإن تعذّر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأسه ثلاثا، و ينتره ثلاثا كالاستبراء من البول، وفاقا للشرائع [٢] و المقنعة [٣] و السرائر [٤] و المعتبر [٥] و المراسم [٦] و الجامع [٧] و الوسيلة [٨] و الكامل، إلّا أنّ في المقنعة [٩] و المعتبر [١٠]: انّه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب و يعصره إلى رأس الحشفة. و في السرائر [١١] و المراسم: نتر القضيب [١٢] خاصة، و لا تثليث في شيء منها، و في الثلاثة الأخيرة: إن لم يتيسّر البول فالاجتهاد، و أطلقوا.
و اقتصر في الاقتصاد [١٣] و المصباح [١٤] و مختصره و المهذب [١٥] و الإشارة [١٦] على البول، و في معناه ما في المبسوط [١٧] و الجمل و العقود [١٨] و الإصباح [١٩] من البول و الاجتهاد، و حكي نحو ذلك عن الجعفي [٢٠] و أبي علي [٢١].
و اقتصر في التحرير [٢٢] و النافع [٢٣] على العصر من المقعدة إلى طرف الذكر
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٣ ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٦.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨.
[٣] المقنعة: ص ٥٢.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١١٨.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٨٥.
[٦] المراسم: ص ٤١.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٨.
[٨] الوسيلة: ص ٤٧.
[٩] المقنعة: ص ٥٢.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ١٨٥.
[١١] السرائر: ج ١ ص ١١٨.
[١٢] المراسم: ص ٤١.
[١٣] الاقتصاد: ص ٢٤٤.
[١٤] مصباح المتهجد: ص ٩.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٤٥.
[١٦] إشارة السبق: ص ٧٣.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
[١٨] الجمل و العقود: ص ٤٢.
[١٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٩.
[٢٠] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٠٣ س ٦.
[٢١] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٠٣ س ٨.
[٢٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٣.
[٢٣] المختصر النافع: ص ٨.