كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٧ - يجب على كلّ مسلم
و النافع [١] و الجامع [٢] و المراسم [٣] و المنتهى [٤] و الإرشاد [٥] و التلخيص [٦] و التبصرة [٧] لنحو الخبرين.
فإن أريد به المعهود للميت فيجب القطع الثلاث على المشهور و إن لم يكن بتلك الخصوصيات، و احتمل اختصاص وجوبها بما يناله الثلاث عند الاتصال بالكلّ، فإن كان ممّا يناله اثنتان منها لفّ في اثنتين، و إن كان ممّا لا يناله إلّا واحدة لفّ في واحدة. و في الشرائع [٨] و التحرير [٩] و التذكرة [١٠] و نهاية الإحكام: أنّه يلفّ في خرقة، فكأنّهما حملا عليه التكفين [١١]، و هو الظاهر.
و هل يحنّط؟ قال الشيخان [١٢] و سلار: نعم [١٣]، و في التذكرة: هو حسن إن كان أحد المساجد وجوبا، و إلّا فلا [١٤]، و نحوه في نهاية الإحكام [١٥].
قلت: و لعلّه المراد، و أمّا دفنه فلا شبهة فيه، و إن لم يصرّح به كثير من الأصحاب.
و لو خلا من العظم، أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر، لفّا في خرقة و دفنا من غير غسل.
أمّا لفّ السقط فذكره المفيد [١٦] و سلار [١٧] و القاضي [١٨] و الكيدري [١٩]
[١] المختصر النافع: ص ١٥.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٤٩.
[٣] المراسم: ص ٤٦.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٤ س ٣٠.
[٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٢.
[٦] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٠.
[٧] تبصرة المتعلمين: ص ١٥.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ٣٠.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤١ س ٣.
[١١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٥.
[١٢] المقنعة: ص ٨٥، و النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
[١٣] المراسم: ص ٤٦.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤١ س ٣.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٤.
[١٦] المقنعة: ص ٨٣.
[١٧] المراسم: ص ٤٦.
[١٨] المهذب: ج ١ ص ٥٦.
[١٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٥.