كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦ - الحيض في اللغة و العرف
و نحوه ما في النهاية من أنّها التي ترى الدم الحار الأسود، الذي له دفع [١].
و في المبسوط: هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلّق به أحكام مخصوصة [٢]. و فيه أيضا أنّه قد لا يكون أسود و لا خارجا بحرارة إلّا أنّ يراد الغالب، كما في السرائر، و فيه مكان قوله: (على وجه يتعلّق به أحكام مخصوصة) قوله: في زمان مخصوص، من شخص مخصوص [٣].
و في الجمل و العقود [٤] و المصباح [٥] و مختصره نحو ما في المبسوط، لكن زاد فيها: إنّ لقليله حدا. و كذا في الاقتصاد، و حذف فيه قيد السواد [٦] ثم قال في المبسوط: و إن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه [٧] يعني على تفسير الأقراء بالاطهار أو الحيض، و نحوه في نهاية الإحكام [٨] و التذكرة [٩].
و في المهذب: إلّا أنّ فيه زيادة كونه أسود حار [١٠]، و فيه: إنّ النفاس إذا كان من الحمل من زنا، يتعلّق بالعدة.
و في السرائر أنّه إنّما يكفي الظهور إذا كانت ذات عادة، و إلّا فبمضي ثلاثة أيام [١١] و يندفع بأنّ المضي كاشف.
و في الذكرى: لو حذف الانقضاء أمكن، لأن العدة بالأقراء، و هي إمّا الحيض أو الطهر المنتهى به، فله في الجملة تعلّق بالعدة [١٢] و لذا قال في الدروس: الدم المتعلّق بالعدة أسود حارا عبيطا غالبا لتربية الولد [١٣].
و في الكافي: هو الدم الحادث في أزمان عادية، أو الأحمر الغليظ الحار في
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٤١- ٤٢.
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٤٣.
[٤] الجمل و العقود: ص ٤٣.
[٥] مصباح المتهجد: ص ٩.
[٦] الاقتصاد: ص ٢٤٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٤١.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٦ س ١٥.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٣٤.
[١١] السرائر: ج ١ ص ١٤٢.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٢٨ س ٤.
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٧ درس ٦.