كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٢ - و يجامع الحمل
يئست من المحيض و مثلها لا تحيض [١]. و قطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة [٢] و قطع به ابنا حمزة [٣] و سعيد في القرشية و النبطية [٤] كالمصنف، و نسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية [٥] و لم نظفر بها مسندة.
و يجامع الحمل
كما في الفقيه [٦] و المقنع [٧] و الناصريات [٨] و الجامع [٩] و عدد المبسوط [١٠] على الأقوى للأصل، و نحو صحيح بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة؟ فقال: نعم، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم [١١] و حسن سليمان بن خالد سأله (عليه السلام) الحبلى ربما طمثت، فقال: نعم، و ذلك أنّ الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة [١٢] و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام [١٣].
و لا فرق بين أن يستبين حملها و ما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أو لا كما يقتضيه الإطلاق و في النهاية [١٤] و كتابي الحديث أنّ المتأخر عشرين يوما
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨١ ب ٣١ من أبواب الحيض ح ٨.
[٢] فقه القرآن للراوندي: كتاب الطلاق ج ٢ ص ١٥٢.
[٣] الوسيلة: ص ٥٦.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٤.
[٥] المقنعة: كتاب النكاح و الطلاق ص ٥٣٢.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩١ ح ١٩٧.
[٧] المقنع: ص ١٦.
[٨] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦١.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٤٤.
[١٠] المبسوط: ج ٥ ص ٢٤٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٦ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٧ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٢.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٦.