كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٠ - و يستحبّ
و المراسم [١] و السرائر [٢] على الأشنان.
و في صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (عليه السلام): غسل مرافقه بالحرض [٣]، و فيما مرّ من خبر معاوية بن عمّار غسله به [٤]، و الظاهر غسل جميع بدنه.
و غسل يديه كما في جمل العلم و العمل [٥] و الغنية [٦] و كتب المحقّق [٧] ثلاثا كما في الاقتصاد [٨] و المصباح [٩] و مختصره و السرائر [١٠]، و بمعناه ما في الرسالة [١١] و الفقيه [١٢] من قولهما بثلاث حميديّات بماء السدر، كما فيهما من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراع كما في الدروس [١٣]، كلّ ذلك لخبر يونس عنهم (عليهم السلام) [١٤]، و حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [١٥] و لكن فيه غسل كفيه، فيمكن اتّحاد المراد، و الاختلاف في الفضل.
و في الغنية: الإجماع على الاستحباب إن خلتا من النجاسة، و الوجوب إن لم تخلو [١٦].
و يستحبّ توضئته كما في المصباح [١٧] و مختصره و الجامع [١٨]
[١] المراسم: ص ٤٨.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٦٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧، و فيه: الحديث عن الإمام الكاظم (عليه السلام).
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٨.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٠.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٣.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٢، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩ المختصر النافع: ص ١٢.
[٨] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٩] مصباح المتهجد: ص ١٩.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٦٢.
[١١] نقله في الهداية: ص ٢٤.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٨ ذيل الحديث ٤١٥.
[١٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٦ درس ١١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٢.
[١٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٤.
[١٧] مصباح المتهجد: ص ١٨.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ٥١.