كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٩ - فإن اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها
لا غير [١] و يعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة [٢] و خلف بن حمّاد [٣].
و يحكم بالدم للقرح إذا التبس به إن خرج من الأيمن و للحيض إن خرج من الأيسر كما في الفقيه [٤] و المقنع [٥] و النهاية [٦] و المبسوط [٧] و المهذب [٨] و السرائر [٩] و الوسيلة [١٠] و الإصباح [١١] و الجامع [١٢] لقول الصادق (عليه السلام) لأبان: مرها فلتستلق على ظهرها، و ترفع رجليها، و تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة [١٣] كذا في التهذيب [١٤]. و كذا روي عن الرضا (عليه السلام) [١٥].
و في الكافي بالعكس [١٦] و اختاره أبو علي [١٧] و الشهيد في الدروس [١٨] و ابن طاوس [١٩] و حكم بتدليس ما في التهذيب، و إنه في بعض نسخه الجديدة. و لم يعتبر المحقق الجانب أصلا [٢٠] لإرسال الخبر و اضطرابه [و احتمال كون المرأة
[١] ذكري الشيعة: ص ٢٨ س ١٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٦ ب ٢ من أبواب الحيض ح ٢.
[٣] المصدر السابق ح ٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٧ ذيل الحديث ٢٠٣.
[٥] المقنع: ص ١٦.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٤٣.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٣٥.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٤٦.
[١٠] الوسيلة: ص ٥٧.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١١.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٤١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٠ ب ١٦ من أبواب الحيض ح ١.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٨٥ ح ١١٨٥.
[١٥] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص ١٩٣.
[١٦] الكافي: ج ٣ ص ٩٤ ح ٣.
[١٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٥.
[١٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٧ درس ٦.
[١٩] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٨ س ١٦.
[٢٠] المعتبر: ج ١ ص ١٩٨- ١٩٩.