كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٠ - أحكام الاستحاضة
و لو أخلّت بشيء من الأفعال لم تصحّ صلاتها المشروطة بها، فلو أخلّت بوظيفة الصبح صحت الظهران إذا أتت بوظيفتهما و بالعكس.
و من الإخلال تقديم شيء منها على الوقت مع استمرار الدم، إلّا أن يدخل عند الفراغ، فإن الظاهر ما في نهاية الإحكام [١] من الاجزاء، و إلّا التقديم لصلاة الليل، فيجوز الجمع بينها و بين الصبح بغسل على ما نصّ عليه الصدوقان [٢] و السيد [٣] و الشيخان [٤] و الأكثر و منهم الفاضلان في النافع [٥] و المنتهى [٦] و التحرير [٧] و التذكرة [٨] و النهاية [٩]، و لم أظفر له بسند إلّا إطلاق كثير من الأخبار أنّها تجمع بين كلّ صلاتين بغسل، و خبر مرسل عن الرضا (عليه السلام) [١٠] بخصوصه، و الاستناد إليهما مشكل، و إلّا التقديم للصوم على ما قطع به الشهيد [١١]، و فيه نظر.
و استشكل المصنّف في النهاية وجوب تقديمه للصوم [١٢].
و من الإخلال الفصل مع الاستمرار بين الوضوء و الصلاة كما في المبسوط [١٣] و السرائر [١٤] و الوسيلة [١٥] و الإصباح [١٦] و الجامع [١٧] و البيان [١٨] و الخلاف [١٩].
و فيه أنّه لا يجوز الفصل بمقدّمات الصلاة أيضا من: الستر، و الاجتهاد في القبلة،
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٠ الحديث ١٩٥، المقنع: ص ١٥.
[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٥.
[٤] المقنعة: ص ٥٧، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤١.
[٥] المختصر النافع: ص ١١.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٠ س ٢٤.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ١٢.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٣٧.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٦.
[١٠] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ١٩٣.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٩.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ١٥٢.
[١٥] الوسيلة: ص ٦١.
[١٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٤.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ٤٤.
[١٨] البيان: ص ٢٢.
[١٩] الخلاف: ج ١ ص ١٥٢ المسألة ٢٢٤.