كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٨ - و يكره
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قطيفة حمراء [١].
و في المبسوط: و يكره التابوت إجماعا، فإن كان القبر نديّا جاز أن يفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه [٢]. قال المحقّق: يعني بذلك دفن الميّت به، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لم يفعله و لا الصحابة، و لو نقل عن بعضهم لم يكن حجّة [٣].
و يكره إهالة ذي الرحم التراب، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة لأبي الميّت: لا تطرح عليه التراب، و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب، ثمّ قال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، و من قسا قلبه بعد من ربّه [٤]. قال المحقّق: و عليه فتوى الأصحاب [٥].
و يكره تجصيص القبور لنحو قول الصادق (عليه السلام): كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت [٦] و لقول الكاظم (عليه السلام) لأخيه عليّ: لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه و لا تطيينه [٧]. و ما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه: من نهيه (صلّى اللّه عليه و آله) أن تجصّص المقابر [٨]. و ما أسنده في معاني الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه نهى عن تقصيص القبور، قال: و هو التجصيص [٩].
و زاد في المنتهى: إنّه زينة أهل الدنيا [١٠]، و ظاهره و صريح المبسوط [١١]
[١] سنن البيهقي: ج ٣ ص ٤٠٨.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٧.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٤٦ و ٣٠٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٥ ب ٣٠ من أبواب الدفن ح ١.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٣٤٦ و ٣٠٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٤ ب ٣٦ من أبواب الدفن ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٩ ب ٤٤ من أبواب الدفن ح ١.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٤ ح ٤٩٦٨.
[٩] معاني الأخبار: ص ٢٧٩.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٣ س ٣١.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٧.