كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٧ - و يجزئه في بدل الغسل ضربتان
المسحتين على الوجه و الكفين لا الضربتين على الأرض، و لما مر من خبر ليث عن الصادق (عليه السلام) [١].
و يحتمل أيضا تعلّق «مرّتين» بالقول، و لأنّ عمارا سأله (عليه السلام) عن التيمم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم [٢]. و هو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة، و في المسح على بعض الوجه و بعض اليدين.
و احتمل السيد في شرح الرسالة [٣] و المحقّق في المعتبر [٤] و الشهيد في الذكرى [٥] استحباب ضربتين، و احتمل الشهيد التخيير إن لم يكن فيه إحداث قول [٦].
و في رسالة علي بن بابويه [٧] و بعض نسخ أمالي ابنه الصدوق [٨]: ثلاث ضربات، من غير فرق بين بدلي الوضوء و الغسل. و حكى في المقنع رواية [٩]، و به ما مرّ من صحيح ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [١٠].
و في المعتبر: و هذه نادرة على انّا لا نمنعها جوازا [١١].
و يجزئه في بدل الغسل ضربتان
كما هو المشهور، حملا لما سمعته من الأخبار عليه جمعا، لمناسبة الخفيف الوضوء و الثقيل الغسل، و لخبر زرارة على ما في المعتبر [١٢]. و لم أظفر بخبر ينصّ على التفصيل غيره، مع أنّ متنه في التهذيب [١٣] و غيره ظاهر في التساوي. و لا بخبر ينصّ على وحدة الضربة، فإن
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٩ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٦.
[٣] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٤.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨- ٣٨٩.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٤.
[٦] ذكري الشيعة: ص ١٠٨ س ٢٤.
[٧] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٠٨ س ١٦.
[٨] أمالي الصدوق: ص ٥١٥.
[٩] المقنع: ص ٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٩ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٥.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٣٨٨.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢١٠ ح ٦١١.