كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٠ - يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة
الفصل الثاني في الأحكام
يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة
بالإجماع و النصوص [١] كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف، و بخصوص الطواف قوله (صلّى اللّه عليه و آله) لعائشة لمّا حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [٢].
و يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا كما في الخلاف [٣] و المنتهى [٤] و التحرير [٥]، و لمثل ما مرّ في الجنابة.
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في حسن ابن مسلم: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة [٦]. و ظاهر أبي علي الكراهة [٧]. و يجوز عطف المسّ على الطواف لأنّه يكون عبادة.
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٦ ب ٣٩ من أبواب الحيض.
[٢] سنن الدارمي: ج ٢ ص ٤٤. و فيه: «افعلي ما يفعل».
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٩٩ المسألة ٤٦.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ٣١.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ١١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤ ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٧.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٣.