كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٠ - و يجب أن يبدأ بالحنوط
الاستحباب [١].
و يجب أن يبدأ بالحنوط
قبل التكفين، كما هو ظاهر قول الصادقين (عليهم السلام) في صحيح زرارة: إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود [٢] الخبر. و قولهم (عليهم السلام) في خبر يونس: ابسط الحبرة بسطا، ثمّ ابسط عليها الإزار، ثمّ ابسط القميص عليه، و تردّ مقدّم القميص عليه، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته- إلى قولهم:- ثمّ يحمل فيوضع على قميصه [٣].
و صريح المراسم [٤] و التحرير [٥] و المنتهى [٦] و نهاية الإحكام [٧] و ظاهر النهاية [٨] و المبسوط [٩] و المقنعة [١٠] و الوسيلة [١١] كونه بعد التأزير بالمئزر، ثمّ كلام المقنعة [١٢] و المراسم [١٣] و المنتهى [١٤] بعد ذلك يعطي التأخير عن إلباس القميص أيضا.
و الظاهر جواز الكلّ و غيرها كتأخيره عن إلباس القميص و العمامة كما في المهذّب [١٥]، أو عن شدّ الخامسة خاصّة. و معلوم أنّ تأخيره عنه أولى، حذرا من خروج شيء.
فيمسح مساجده السبعة بالكافور كما هو المشهور، و منها إبهاما الرجلين كما في المهذّب [١٦]، و في الاقتصاد [١٧] و السرائر [١٨] و المصباح [١٩]
[١] المراسم: ص ٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٨ ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣.
[٤] المراسم: ص ٤٩.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٠.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٣.
[٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٦.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
[١٠] المقنعة: ص ٧٨.
[١١] الوسيلة: ص ٦٦.
[١٢] المقنعة: ص ٧٨.
[١٣] المراسم: ص ٤٩.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٥.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٦١.
[١٦] المهذب: ج ١ ص ٦٢.
[١٧] الاقتصاد: ص ٢٤٩.
[١٨] السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
[١٩] مصباح المتهجد: ص ١٩.