كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٢ - و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه
و اشتراط جواز الصلاة فيه يعطي المنع من جلد، أو صوف، أو شعر، أو وبر لا يجوز فيه الصلاة.
و منع الفاضلان في المعتبر [١] و التذكرة [٢] و النهاية [٣] و الشهيد في الذكرى من الجلد مطلقا، لخروجه عن مسمّى الثوب [٤] و نزعه عن الشهيد. ثمّ استشكل المصنّف في النهاية التكفين في جلد المأكول المذكّى [٥].
و الأقرب جوازه في صوف أو شعر أو وبر يجوز فيه الصلاة كما في المعتبر [٦] و التذكرة [٧] و نهاية الإحكام [٨] و الذكرى [٩].
و منع أبو علي من الوبر [١٠] قال الشهيد: إمّا لعدم النقل، أو لنقل العدم [١١].
و يكره الكتّان وفاقا للأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يعقوب بن يزيد: لا يكفّن الميت في كتّان [١٢]. و في خبر أبي خديجة: الكتان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، و القطن لأمّة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) [١٣]. و هو إنّما يدلّ على فضل القطن.
و ظاهر التذكرة [١٤] و نهاية الإحكام: الإجماع [١٥]، و في الكافي: أفضل الأكفان الثياب البياض من القطن و الكتان [١٦]، و نحوه في الغنية [١٧] مع الإجماع، و في الفقيه: لا يجوز [١٨]، و قد لا يريدون الخلاف.
و يكره الممتزج بالإبريسم كما في المبسوط [١٩] و الوسيلة [٢٠]
[١] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٠.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س ١٣.
[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٣.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٤٦ س ٢٧.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٣.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٠.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س ١٤.
[٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٣.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٤٨ س ٣٢ و ٣١.
[١٠] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٨٠.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٤٨ س ٣٢ و ٣١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥١ ب ٢٠ من أبواب التكفين ح ٢.
[١٣] المصدر السابق ح ١.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س ١٢.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٣.
[١٦] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
[١٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٤.
[١٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٧ ذيل الحديث ٤١٠.
[١٩] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
[٢٠] الوسيلة: ص ٦٧.