كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦١ - و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه
و اقتصر في المبسوط [١] و النهاية [٢] و الاقتصاد [٣] و الشرائع [٤] و الجامع [٥] و التحرير [٦] و المعتبر [٧] و التذكرة [٨] و نهاية الإحكام [٩] على المنع من الحرير، و في الثلاثة الأخيرة الإجماع عليه، و كذا في الذكرى [١٠]، و ظاهرهم الإجماع على استواء الرجل و المرأة.
و يؤيّد بمضمر الحسن بن راشد: في ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز و قطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس [١١]. و الأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة [١٢]، و ما في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير [١٣].
و يؤيّد استواء الرجل و المرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفّن المرأة؟ قال: كما يكفّن الرجل [١٤] الخبر.
و زادوا إعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان، و كونه إتلاف مال لم يؤذن فيه، و استصحاب الحرمة على الرجال في الحياة، و عموم النصّ التحريم.
ثم المصنف احتمل في النهاية [١٥] و المنتهى [١٦] جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحياة. [و في النهاية: لا يجوز أن يكفّن الميت في شيء من الحرير [١٧]] [١٨].
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٤.
[٣] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ٤.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٠.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س ٦.
[٩] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٢.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٤٦ س ٢٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٢ ب ٢٣ من أبواب التكفين ح ١.
[١٢] المصدر السابق.
[١٣] دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٣٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٢.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٢.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٤٤.
[١٨] ما بين المعقوفين زيادة من ك.