كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٧ - و يستحبّ
فإن كان معهما عبدا وسط بينهما كما في الفقيه [١] و المقنع [٢] و النهاية [٣] و المهذب [٤] و السرائر [٥] و الوسيلة [٦] و الجامع [٧]، لفضل الحرّ، و قول الصدوق: كان علي (عليه السلام) إذا صلّى على المرأة و الرجل قدم المرأة و أخّر الرجل، و إذا صلّى على الحر و العبد قدّم العبد و أخّر الحر، و إذا صلّى على الكبير و الصغير قدم الصغير و أخّر الكبير [٨]. و خبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق (عليه السلام) [٩]، و ظاهر التذكرة الإجماع [١٠].
و في الذكرى: الأقرب أنّ الحرة مقدمة على الأمة، لفحوى الحر و العبد، أمّا الحرة و العبد فيتعارض فيه فحوى الرجل و المرأة و الحر و العبد، لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدّم العبد إلى الإمام [١١].
فإن جامعهم خنثى أخّرت عن المرأة الى الإمام و لاحتمال الذكورة.
فإن كان معهم صبي لا يجب الصلاة عليه بأن كان له أقلّ من ستّ سنين، أو صبيّة كذلك أخّر إلى ما يلي القبلة سواء فيهما الحرّ و المملوك، وفاقا للمبسوط [١٢] و الخلاف [١٣] و الوسيلة [١٤] و الجواهر [١٥] و السرائر [١٦] و الجامع [١٧] و الإصباح [١٨] و إن لم يكن فيها الصبية و لا التصريح بالتعميم للحر و المملوك.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٩ ح ٤٩٢.
[٢] المقنع: ص ٢١.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٤.
[٤] المهذب: ج ١ ص ١٢٩.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
[٦] الوسيلة: ص ١١٨.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٢٣.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٩ ح ٤٩٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٩ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠ س ١٠.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٦٣ س ٤.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٢ المسألة ٥٤١.
[١٤] الوسيلة: ص ١١٩.
[١٥] جواهر الفقه: ص ٢٦ المسألة ٨٥.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ١٢٣.
[١٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٤٠.