كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٩ - تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه
[تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه]
و هو في اللغة ولادة المرأة، لاستلزامه خروج الدم غالبا من النفس بمعنى الدم، و لذا سمّي به اصطلاحا دم الولادة قال المطرزي: و أمّا اشتقاقه من: تنفّس الرحم، أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذلك [١].
فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس عندنا و إن كان الولد تاما و للشافعي قولان [٢]، و عن أحمد روايتان [٣].
و لو رأت الدم مع الولادة كما في المقنعة [٤] و المبسوط [٥] و النافع [٦] و شرحه [٧] و الخلاف [٨] و ظاهره الإجماع، و يشمله عبارة النهاية [٩] و الاقتصاد [١٠] و المصباح [١١] و مختصره و المراسم [١٢] و السرائر [١٣] و المهذب [١٤] و الشرائع [١٥].
أو بعدها إجماعا كما في المنتهى [١٦] و الذكرى [١٧]، و نفي عنه الخلاف في
[١] المغرب: ج ٢ ص ٣١٨ مادة (نفس).
[٢] المجموع: ج ٢ ص ١٤٩.
[٣] المجموع: ج ٢ ص ١٥٠.
[٤] المقنعة: ص ٥٧.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
[٦] المختصر النافع: ص ١١.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٢٤٦ المسألة ٢١٧.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٢.
[١٠] الاقتصاد: ص ٢٤٧.
[١١] مصباح المتهجد: ص ١١.
[١٢] المراسم: ص ٤٤.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ١٥٤.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٣٩.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٥.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٣ س ١١.
[١٧] ذكري الشيعة: ص ٣٣ س ٥.