كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٧ - و الأمر الثاني استقبال القبلة به
و الأمر الثاني: استقبال القبلة به
في القبر كما في المقنعة [١] و النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الغنية [٤] و النافع [٥] و الجامع [٦] و الشرائع [٧]، للتأسّي، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بمكة فأوصى أنّه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إلى القبلة فجرت به السنّة [٨]. و في خبر العلاء بن سيابة في حديث القتيل الذي أبين رأسه: إذا صرت إلى القبر، تناولته مع الجسد، و أدخلته اللحد، و وجهته للقبلة [٩].
و في المنتهى: و لأنّه أولى من حال التغسيل و الاحتضار، و قد بينا وجوب الاستقبال هناك [١٠] انتهى.
و نفى القاضي عنه الخلاف في شرح الجمل [١١]، و استحبه ابن حمزة [١٢]، و هو ظاهر.
و حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو دفنه [١٣]، و لعلّه للأصل، و عدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب، و ضعف الثاني، و يحتمل الأمرين أكثر العبارات، و لم يذكره سلّار.
و الاستقبال بأن يضجع على جانبه الأيمن و يجعل مقاديمه إلى القبلة، و استحب الشافعي [١٤] هذه الهيئة.
[١] المقنعة: ص ٨٠.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥١.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٨٦.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٤.
[٥] المختصر النافع: ص ١٣.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٤.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٦١ ب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٢ ب ١٥ من أبواب غسل الميت ح ١.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ١١.
[١١] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٥٤.
[١٢] الوسيلة: ص ٦٨.
[١٣] الجمل و العقود: ص ٥٠.
[١٤] الام: ج ١، ص ٢٧٦.