كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٩ - و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ
الشعور و شقّ الثوب، إلّا في موت الأب و الأخ، فقد سوّغ فيهما شقّ الثوب للرجل [١]. و كذا أطلق ابن حمزة حرمة تخريق [٢] الثياب لغير الأب و الأخ [٣]، و هو قضية الأصل و العمومات.
و في كفّارات الجامع: لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخيه و والديه و قريبه، و المرأة لموت زوجها [٤]. و يوافقه خبر حنّان عن الصادق (عليه السلام) [٥].
و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ
للأخبار [٦] و الاعتبار، و في الخلاف: و لا أعرف فيه خلافا [٧]. و إن علم إمكان إخراجه بلا شق و لا جناية عليه تعيّن كما في الذكرى [٨]، و عن الشافعيّ [٩] و أحمد [١٠] أنّ القوابل يخرجنه من غير شق، فان فقدن ترك حتى يموت، ثمّ تدفن الامّ معه، بناء على أنّ مثل هذا الولد لا يعيش عادة، فلا يهتك حرمة الأمّ لأمر موهوم.
ثمّ في الفقيه [١١] و المقنعة [١٢] و النهاية [١٣] و المبسوط [١٤] و المهذّب [١٥] و السرائر [١٦] و الجامع [١٧] و التحرير [١٨] و المنتهى [١٩] و التلخيص [٢٠] و نهاية الإحكام [٢١] و البيان [٢٢] شق جانبها الأيسر، و الأخبار خالية عنه. و لذا أطلق في
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٧ س ٢.
[٢] الوسيلة: ص ٦٩.
[٣] الوسيلة: ص ٦٩.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٤١٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٣ ب ٣١ من أبواب الكفارات ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٣ و ٦٧٤ ب ٤٦ من أبواب الاحتضار.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٩ المسألة ٥٥٧.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٤٣ س ٥.
[٩] راجع المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٤١٣.
[١٠] الكافي في فقه أحمد: ج ١ ص ٣٧٣.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٠.
[١٢] المقنعة: ص ٨٧.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٥٥.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ١٦٩.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ٤٩.
[١٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٠ س ١٦.
[١٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٥ س ٦.
[٢٠] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٠.
[٢١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨١.
[٢٢] البيان: ص ٣٢.