كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٠ - و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ
الخلاف [١] كما هنا، و اختاره المحقّق [٢] و الشهيد في الذكرى [٣].
ثمّ يخاط موضع الشقّ كما في المقنعة [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦] و السرائر [٧] و المهذّب [٨] و الجامع [٩] و الشرائع [١٠]، ليسهل التغسيل، و لأنّه احترام لها، و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير، إذ سئل: أ يشقّ بطنها و يخرج الولد؟ فقال: نعم و يخاط بطنها [١١]. و موقوف ابن أذينة: يخرج الولد و يخاط بطنها [١٢].
و نسب في النافع إلى رواية [١٣]، و في المعتبر: و إنّما قلنا: و في رواية و يخاط الموضع، لأنّها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه، فلا يكون حجّة و لا ضرورة إليه، لأنّ مصيرها إلى البلى [١٤]. و ردّه الشهيد بأنّ الطاهر أنّ عظماء ثقات أصحاب الأئمة (عليهم السلام) لا يقولون مثل ذلك إلّا عن توقيف [١٥].
و لو انعكس الأمر و خيف على الأم أدخلت القابلة يدها و أخرجته صحيحا إن أمكن، و إلّا قطعته و أخرجته قطعة قطعة بالاعتبار و الإجماع كما في الخلاف [١٦]. و إن لم توجد امرأة فرجل، لأنّه موضع ضرورة، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم ترفق به النساء [١٧]. و من البيّن تقدّم المحارم على الأجانب، و الزوج على الجميع، بل على النساء.
[١] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٩ المسألة ٥٥٧.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٣١٥.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٤٣ س ٣.
[٤] المقنعة: ص ٨٧.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٦٩.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٥٥.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٤٩.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٣ ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٤ ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ٧.
[١٣] مختصر النافع: ص ١٥.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٣١٦.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ٤٣ س ٤.
[١٦] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٩ المسألة ٥٥٧.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٣ و ٦٧٤ ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ٣.