كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٠ - ثمّ المشهور عدم اشتراط البلوغ،
دعوت اللّه عليه [١].
ثمّ المشهور عدم اشتراط البلوغ،
بل يجب على كلّ ميّت و إن كان صغيرا بشرط كونه ابن ستّ سنين فصاعدا ممّن له حكم الإسلام لإسلام أحد أبويه، أو كونه لقيط دار الإسلام، أو مسبيّ [٢] المسلم على قول، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة و الحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين [٣]. و سئل أبوه (عليه السلام): متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، و كان ابن ستّ سنين [٤].
و في المنتهى [٥] و ظاهر الخلاف [٦] الإجماع عليه، و عن الحسن: إنّها لا تجب على من لم يبلغ [٧]، للأصل و الأخبار بأنّها شفاعة و استغفار، و أنّها بإزاء الفرائض الخمس أو الصلوات الخمس [٨]. و قول الصادق (عليه السلام): إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم [٩]. و في خبر هشام: إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة و الحدّ، و لا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود [١٠].
و الأصل معارض، و الشفاعة و الاستغفار إن سلم عمومهما ففي الطفل لأبويه و للمصلّي، و كونها بإزاء الفرائض لا يوجب وجوبها على الميّت، و القلم قد يعمّ قلم التمرين، و قد يعمّ وجوب الصلاة لزومها تمرينا، و الحد التأديب، مع ضعف الخبرين، و سوق الثاني لمناظرة العامّة المصلّين على الطفل مطلقا.
[١] كتاب سليم بن قيس: ص ١٤٣.
[٢] في س و ك و م: «مسمى».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٧ ب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[٤] المصدر السابق ح ٢.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٨ س ٨.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٢ المسألة ٥٤١.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٩٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٠ ب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٩ ب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩١ ب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.