كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦١ - و يكره تكرارها على الجنازة الواحدة
الرضا (عليه السلام) في خبر علي بن سويد: تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب [١].
و في المنتهى تجويز قراءتها [٢]، لاشتمالها على الشهادة، يعني قوله: إياك نعبد، و كرهها الشيخ في الخلاف و حكى الإجماع عليه [٣]، و يجوز إرادته الإجماع على عدم الوجوب.
و احتمل الشهيد استناده في الكراهية إلى أنّه تكلّف ما لم يثبت شرعه قال:
و يمكن أن يقال بعدم الكراهية، لأنّ القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه، و الأخبار خالية عن النهي و غايتها النفي، و كذا كلام الأصحاب، لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك، و قد يفهم منه الإجماع على الكراهية، و نحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها [٤] انتهى.
و لا تسليم فيها عندنا وجوبا و لا استحبابا،
للأصل و الإجماع و الأخبار، و ما اشتمل منها عليه محمول على التقية و قال أبو علي: و لا استحب التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه [٥].
و يكره تكرارها على الجنازة الواحدة
جماعة و فرادى، من مصلّي واحد و متعدد، كما يقتضيه إطلاقه هنا و في الإرشاد [٦]، و صريحه في النهاية [٧] و التذكرة [٨] و دليله في التحرير [٩] و المختلف [١٠]، و إطلاق المبسوط [١١] و النهاية [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٣ ب ٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٢ س ٢٨.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٣ المسألة ٥٤٢.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٦٠ س ٣٣.
[٥] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٩٨.
[٦] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦٢.
[٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٩.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥١ س ١٠.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٣.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠١.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٥.