كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٣ - و المستحبّ ثلاثة عشر درهما و ثلث
و مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا [١]. كذا في الكافي [٢].
و في التهذيب: و امسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين و الرجلين و من وسط راحتيه [٣]، و حمل الشيخ لفظة «في» في أخبار الجعل في المسامع على معنى «على» [٤].
و الواجب المسح بأقلّ اسمه كما في الجمل و العقود [٥] و الوسيلة [٦] و السرائر [٧] و الجامع [٨] و إن لم ينصّ فيه على الوجوب، و ذلك للأصل، و يسقط مع العجز عنه.
و المستحبّ ثلاثة عشر درهما و ثلث
وفاقا للمشهور، لأخبار الحنوط الذي نزل به جبرئيل للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقسّمه ثلاثة أقسام [٩] و غيرها. و عن القاضي ثلاثة عشر درهما و نصف [١٠].
و دونه في الفضل أربعة دراهم كما في المقنعة [١١] و السرائر [١٢] و الشرائع [١٣] و الخلاف، و فيه الإجماع عليه [١٤]، و المعتبر و فيه نفي الخلاف عنه [١٥]، و بعض نسخ المراسم. و في كتب الصدوق [١٦] و سائر كتب الشيخ [١٧] و الوسيلة [١٨]
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣.
[٢] الكافي: ج ٣ ص ١٤٣ ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٠٦ ح ٨٨٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٠٨ ذيل الحديث ٨٩٣.
[٥] الجمل و العقود: ص ٥٠.
[٦] الوسيلة: ص ٦٦.
[٧] السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٠ ب ٣ من أبواب التكفين ح ١ و ص ٧٣١ ح ٨.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٦١ «و فيه الثلث».
[١١] المقنعة: ص ٧٥.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩.
[١٤] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٤ المسألة ٤٩٨.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٧.
[١٦] المقنع: ص ١٨، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٩ ذيل الحديث ٤١٦.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٥، المبسوط: ج ١ ص ١٧٧، الجمل و العقود: ص ٥٠، الاقتصاد:
ص ٢٤٨.
[١٨] الوسيلة: ص ٦٦.