كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٢ - و يستحبّ
و يستحب البدأة في الغسل بشق رأسه الأيمن ثمّ الأيسر كما في النهاية [١] و المبسوط [٢] و كتب ابني سعيد [٣]، لخبر الكاهلي [٤]، و إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل: يبدأ بميامنه [٥]. و في المعتبر: إنّه مذهب فقهائنا أجمع [٦]، و في التذكرة: قاله علماؤنا [٧].
و يستحبّ تثليث كلّ غسلة في كلّ عضو وفاقا للمشهور، لخبري يونس [٨] و الكاهلي [٩]، و الإجماع على ما في المعتبر [١٠] و التذكرة [١١] و الذكرى [١٢].
و يستحب مسح بطنه برفق في الغسلتين الأولتين التي بالسدر و التي بالكافور إن وجدا قبلهما، حذرا من خروج شيء بعد الغسل، لخبر الكاهليّ [١٣] و غيره [١٤]، و في المعتبر: الإجماع عليه [١٥].
إلّا الحامل فيكره فيها، كما هو نص الوسيلة [١٦] و الجامع [١٧] و المنتهى [١٨]، حذرا من الإجهاض، و لخبر أم أنس بن مالك عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال:
إذا توفّيت المرأة فإن أرادوا أن يغسّلوها فليبدأوا ببطنها و لتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، و إن كانت حبلى فلا تحركيها [١٩].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٢، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٢ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٩.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٣.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ السطر الأخير.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٢ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٣.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٤٢.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٤٦ س ٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٢ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٣.
[١٦] الوسيلة: ص ٦٥.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ٥١.
[١٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٠ س ٣.
[١٩] التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ ح ٤٨.